أيمن شكل

على الرغم من القبض عليهم وبحوزتهم حشيشاً ومؤثرات عقلية، وتأكيد مختبر السموم في تقريره أنهم كانوا متعاطين للمواد المخدرة، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت ببراءة ثلاثة شباب، مما إسند إليهم، وقالت في أسباب الحكم إن الأدلة غير مشروعة لعدم مشروعية ما قام به رجال الشرطة من إجراءات القبض عليهم لمجرد الاشتباه دون أي حالة من حالات التلبس.

وحول تفاصيل القضية قال المحامي محمد الكوهجى وكيل المتهم الثالث إن دورية أمنية اشتبهت في سيارة بها شخصان، فتم تتبعهما عن بُعد حتى وصلا إلى دوار 19 بمدينة حمد، وهناك التقى سائق السيارة بسيارة أخرى وترجل الراكب من السيارة الأولى وركب السيارة الثانية، وقام سائق السيارة الأولى بالانتقال إلى شارع الشيخ خليفة، بينما توجه سائق السيارة الثانية إلى شارع زيد بن عميرة، فتم إبلاغ دورية أمنية بالتوجه إلى شارع الشيخ خليفة واستيقاف السيارتين، وجلب الأشخاص الثلاثة إلى مركز الشرطة وتفتيش السيارتين حيث عثر على مواد يعتقد أنها مخدرة، تبين من فحصها بمختبر السموم والعقاقير أنها الحشيش ومؤثرات عقلية، كما ثبت بعينات إدرار المتهمين احتواءها نفس المواد.



وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا مادة مخدرة هى مادة القنب "الحشيش" والمؤثر العقلي "ميتامفيتامين" وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ودفع المحامي الكوهجي أمام المحكمة ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وقال إن

مأموري الضبط قد اختلقا حالة التلبس بمعرفتهما حيث لم يضبط المتهم حال تعاطيه للمخدرات كما لا يوجد إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بما تبطل كافة الإجراءات الصادرة بحقهم المتهم الثالث بل وباقي المتهمين.

كما دفع الكوهجي ببطلان الدليل المستمد عن القبض والتفتيش الباطلين، وقال إن إدرار المتهم الثالث مستمد من إجراء باطل وهو القبض والتفتيش لذا يضحى هذا الإجراء باطلاً متعيناً الالتفات عن هذه النتيجة متعيناً تبرئة المتهم من الاتهام الماثل.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المادة 19 من الدستور قد قررت بأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفقاً لأحكام القانون، إذ حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات يجوز فيها القبض على المتهم دون إذن من السلطات المختصة في المادتين 55

و 56، وذلك في حال وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة.

لكن المحكمة أوضحت أن مسألة تقدير الدلائل خاضعة لرقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع، وقالت إن الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف شخصاً ليسأله عن هويته وحرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال، ولما كان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ الإجراءات، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تسلتزم تدخل المستوقف، وقد خلصت المحكمة إلى انتفاء المظاهر التي تبرر الاستيقاف، فيكون القبض في هذه الحالة لا أساس له في القانون وهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم.