حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون الذي يسهم في خلق نوع من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.



من جهته رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن ما جاء في المقترح بقانون يتعارض في أساسه مع مبادئ حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وإلى المبادئ والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية التي لا تقر أي تقييد لحرية انتقال العامل من وظيفة إلى أخرى بل هي مع الحرية الكاملة لهذا الانتقال متى ما اقتضت مصلحة العامل وظروف عمله ذلك، وكذلك الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، حيث إن التعديل بزيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل (لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة) والتي هي في الأصل تعدّ انتهاكاً لحق العامل وتكريساً للتمييز والاستغلال، ستكون له انعكاسات سلبية على عملية التوظيف وبحرنة الوظائف من خلال السماح لصاحب العمل بتمديد مدة عقد العمل ليصبح ثلاث سنوات تلقائياً، وهذا التعديل يعزز نظام الكفالة من حيث الجوهر، ويعفي الحكومة من القيام بدورها الصحيح في تنظيم التوظيف وضمان حماية العمال، بينما تقيم علاقة تتسم بالاختلال الشديد في التوازن بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي سيمكّنه من السيطرة على حياة العامل، ويتيح بشكل مباشر الانتهاكات والمخالفات الخطِرة.

وأبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عدم اتفاقه مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون، واقترح إلغاء مدة حق الانتقال للعامل؛ لأنه لا يجوز إجبار العامل على المكوث لدى صاحب العمل بغير إرادته، مبيناً أن من شأن المقترح ترسيخ نظام الكفيل الذي كان موضع انتقاد من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.

وذكر أن زيادة مدة حرية انتقال العامل من سنة إلى ثلاث سنوات من شأنها زيادة نسبة البطالة في البلاد، مبيناً أن إلغاء مدة حق الانتقال للعامل سوف تخلق تنافسية متساوية في بيئة العمل بين العامل المواطن والعامل الأجنبي.