أيمن شكل

أرست محكمة التمييز في حكم حديث لها مبدأ في مجال معاملات البنوك مفاده أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من اجتماع صفة الدائن المرتهن صاحب الحق في بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً لاستيفاء حقه وبين صفة الشخص الدائن الذي يتصرف عن مدينه بموجب الوكالة الصادرة له من المدين، فإذا تصرف بالصفة الأولى وجب عليه إتباع الإجراءات المقررة قانوناً في قانون المرافعات الواردة في المادة (289) وما بعدها، أما إذا تصرف بإاتباره وكيلا عن المدين فإن تصرفاته تخضع لأحكام الوكالة بصفة عامه شرطه أن تكون في حدود الوكالة.

وأكدت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة البنك المطعون ضده والذي صدر حكم التمييز لصالحه أن هذا الحكم حل إشكاليات قانونية كثيرة كانت تواجه البنوك سواء الإسلامية منها والتجارية بشأن القروض والتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين معها حيث أرسى الحكم مبدأً هاماً وهو صحة قيام البنك بالجمع بين صفتين هما صفة الدائن المرتهن وصفة وكيل المدين وأنه إذا تصرف البنك بصفته دائن مرتهن يجب عليه إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وإذا تصرف البنك بصفته وكيل وجب عليه التزام أحكام الوكالة بصفة عامة وأن يكون التصرف في حدود الوكالة.



وأشارت المحامية الشيخة سلوى إلى أن المبدأ الذي أرسته المحكمة ستستفيد منه جميع البنوك العاملة في البحرين بشكل عملي في جميع معاملاتها البنكية في المستقبل.