لن يمر قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في ليبيا، مرور الكرام.

فقد أعلنت حملة سيف الإسلام اليوم الخميس أن المحامي خالد الزايدي قد يتوجه إلى العاصمة طرابلس للطعن في قرار استبعاد موكله.

"حافظوا على بطاقاتكم"



كما دعت جميع المواطنين، بحسب ما أفادت صحيفة المرصد، إلى مواصلة تسلم بطاقاتهم الانتخابية بكثافة والحفاظ عليها، بعد أن أفيد أمس بعمد بعض أنصار نجل القذافي إلى حرق بطاقاتهم اعتراضا على قرار استبعاده، على الرغم من أنه أولى ويمكن الطعن به.

وكان محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام اعتبر في وقت سابق اليوم، بتصريحات لـ"العربية/الحدث" أن قرار استبعاد نجل القذافي الذي توارى لسنوات عن الأنظار سياسي، وأكد أنه "تم استغلال حكم غيابي صادر ضد مرشحهم من أجل استبعاده".

"لا حكم نهائيا"

بدوره، أكد خالد الغويل، أحد محامي القذافي، لـ"العربية.نت"، أن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.

كما أشار إلى أن طعنا سيقدم اليوم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفا إياه بـ"القرار السياسي".

وأكد وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشكّكا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها.

يذكر أن مرحلة النظر في الطعون والاعتراضات لدى اللجان التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، ستفتتح يوم 28 من الشهر الجاري(نوفمبر)، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.

وكانت المفوضية العليا استبعدت أمس إلى جانب نجل العقيد الراحل معمر القذافي، 24 آخرين، من 98 مترشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية.

فيما ورد ضمن قوائم المترشحين الأولية، التي نشرت على موقع المفوضية، قبول ترشح قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن رئيس البرلمان عقيلة صالح، بالإضافة إلى عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الإنقاذ السابقة في طرابلس خليفة الغويل.

وأوضحت المفوضية بأن استبعاد سيف الإسلام "أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة."