عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد اليوم (الأثنين)، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، وبحثت المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك بحضور المهندسة مريم جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعدد من المسؤولين بالمجلس والمستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمرئيات التفصيلية لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بخصوص التعديلات القانونية الواردة في المرسوم، فيما ناقشت مع المسؤولين في الوزارة والمجلس ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حول المرسوم الذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها، وتعزيز كفاء المكاتب الهندسية ونموها، إلى جانب تطوير أداءها.

وأدخل المرسوم بقانون جملة من التعديلات التي سمحت للمهندسين باحتراف العمل التجاري، واستمرار عمل المكتب الهندسي كمؤسسة فردية في حالة وفاة مالكه إذا طلب الورثة تشغيل موروثهم، وإمكانية توقيع جزاءات أخرى على المرخص لهم ممن ثبت مخالفتهم لأحكام القانون، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. فيما منح المرسوم المجلس الصلاحيات لإصدار القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية.