حسن الستري

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادتين "4" و"6" من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2014م


تضمن الاقتراح بقانون تعديل قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2014م بإضافة بند جديد إلى المادة "4" ينص على وجوب تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وإضافة ثلاثة بنود جديدة إلى المادة "6" تتضمن عدم تسجيل عقد الإيجار دون أن يتضمن الغرض من استخدام العين المؤجرة، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويهدف القانون لحماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها تطبيقاً لما نَص عليه البند السادس من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المتعلق بـ "المقومات الأساسية للمجتمع"، وما نصَّت عليه المادة "5" من دستور مملكة البحرين، وحماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقرَّرة في شأن السكن الجماعي وسكن العمال بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.