كشفت بلدية المحرق عن إصدار عدد "3573" رخصة تتعلق بالإعلانات التجارية خلال عامي 2016، 2017، حيث تنوعت ما بين تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة.

وذكرت البلدية في بيان صحافي أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في مجموع تراخيص إعلانات مواقع العمل المتنقلة "الحفريات" بواقع "640" ترخيصاً مقارنة بعام 2016م الذي سجل نحو (161) ترخيص، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل بواقع (486) ترخيص في حين بلغ في عام 2016 نحو (683) ترخيص من إجمالي التراخيص الصادرة.

كما شملت التراخيص الإعلانية الصادرة من البلدية على تراخيص للوحات إعلانية بعيدة عن مواقع العمل، إعلانات على المركبات، إعلانات إرشادية، إعلانات إرشادية "طريق فرعي"، إعلانات على أعمدة الإنارة، إعلانات الأكشاك والملصقات الورقية، لوحات الإعلانات المؤجرة، العلب المضاءة، إعلانات غير دعائية على أعمدة الإنارة، وإعلانات غير دعائية (4X6)، والمعفية من الرسوم.



وأشارت البلدية إلى أن عملية التراخيص الاعلانية تأتي وفقاً لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.

وأكدت البلدية سعيها للاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.

وفي الختام شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أفادت أنه وبحسب المادة رقم (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.