زهراء الشيخ



رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي قدمه النائب عادل العسومي، ويهدف لمعالجة مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، وما يترتب على ذلك من مشاكل، من خلال تشديد العقوبة المقررة بموجب المادة (36/أ) من القانون على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تتفق مع غاية الاقتراح بقانون، وتشير إلى أن المقترح اقتصر على تعديل الفقرة (أ) من المادة (36) فقط، الأمر الذي يجب مراعاته في التسمية.

ورأت اللجنة التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم الدستورية في الاقتراح بقانون، لمخالفته لنص المادة (10/أ) من الدستور.



ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون موضحة أن العقوبة المقررة حالياً كافية بحق المخالف، سيما بالنسبة للشخص الذي يرتكب الفعل الجرمي للمرة الأولى، كما وجدت اللجنة أن الفقرة (أ) من المادة (36) النافذة من القانون قد شددت العقوبة في حالة العود، وهو ما يحقق الهدف المنشود من الاقتراح بقانون.

وتنص المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 (القانون النافذ) (المعدل بموجب القانون رقم (40) لسنة 2014) على، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولاتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (23) والمادتين (28) و(30) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لاتقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار.



وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً، وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لاتزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

أما النص بعد التعديل المقترح يكون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار ولاتجاوز ثمانية آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة (د) من المادة (23) وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة