أيمن شكل


بعدما رفض استصدار أوراق ثبوتية لابنته من مطلقته «عربية الجنسية»، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية زوج بحريني بإصدار جواز سفر وبطاقة هوية لطفلته، وقالت المحكمة إن المدعية تحصلت على حكم بضم حضانة البنت لها ومن ثم يحق لها طلب استصدار جواز سفر للبنت وبطاقة هوية ولا ينال من ذلك أن الأب هو الولي الطبيعي على البنت وهو الذي يحق له طلب استخراج جواز السفر. وأشارت المحامية غادة صليبيخ وكيلة الزوجة إلى أن موكلتها «عربية الجنسية» وقد تزوجت المدعى عليه بموجب عقد زواج شرعي عام 2020، ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت وحصلت على حكم بضم حضانتها إليها وحكم آخر بإلزام الزوج تسليمها الأوراق الثبوتية لابنتهما إلا أنه امتنع عن استخراج جواز سفر للبنت، فأقامت الدعوى واختصمت فيها الزوج وإدارة الجوازات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ودفعت المحامية صليبيخ بما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر «لا تصرف جوازات السفر إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية»، وكذلك بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة التي نصت على أنه يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية أ- عقد الزوجة الصحيح أو الوطء بشبهة» وقالت إن نسب البنت ثابت بالفراش في زواج صحيح لوالدها، وقد ولدت في مستشفى جد حفص للولادة بمملكة البحرين بتاريخ 27/8/2021 لأب بحريني عند تلك الولادة وثابت نسبها إليه شرعا بموجب الحكم الشرعي دون أن ينازعه أحد في نسبها إليه، وبالتالي فإن البنت بحرينية الجنسية بقوة القانون منذ الميلاد ويحق لها الحصول على جواز سفر بحريني، إلا أن المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي ممتنع دون وجه حق عن إصدار جواز سفر لها.

وقالت المحكمة إنه يحق للبنت الحصول على جواز سفر بحريني وهو حق تستمده مباشرة من أحكام القانون بثبوت نسبها لأبيها بحريني الجنسية، ولا ينال من ذلك أن المدعى عليه الأول هو الولي الطبيعي على البنت وهو الذي يحق له طلب استخراج جواز السفر للبنت، إذ أن المقرر بنص المادة 131 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة أن الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وكان الثابت أن المدعية تحصلت على حكم بضم حضانة البنت لها ومن ثم يحق لها طلب استصدار جواز سفر للبنت.


وحول طلب إصدار بطاقة هوية للبنت قالت المحكمة إن المقرر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2006 أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي، كما أن البين من مطالعة أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية أنه أوجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية.