صرحت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق، أنه بناء على ما ورد من خطاب من اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات والذي جاء به بأن أحد المترشحين للانتخابات البلدية بمحافظة المحرق قد صدر عليه حكم جنائي بالحبس لمدة سنتين وستة أشهر، الأمر الذي ترتب عليه فقدانه لأحد الشروط القانونية المقررة لحق الترشح.

وأفادت اللجنة الإشرافية أنها اجتمعت لبحث الموضوع وقد ثبت لديها ان ذلك يأتي بالمخالفة على ما نصت عليه المادة (7 / د) من مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات حيث اشترطت أن يكون المترشح متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وبالاستناد الى المادة (الثالثة الفقرة الثانية 2) من مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على أن يحرم من حق الترشح كل من " المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر ..."

وبينت أن المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نصت على أنه " لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي يتعين معه حذف اسم المترشح المشار إليه من كشوف المترشحين للمجلس البلدي.