صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان:



1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية.

2- الوزير: الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي:

المادة الثالثة (فقرة جديدة):

"ولمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.