حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون مقدّماً من النائب باسمة مبارك بشأن التعليم والتدريب عن بُعد.
ويهدف المقترح لتنظيم التعليم عن بُعد وضبط جودته وضمان استيفاء المتطلبات الإدارية والأكاديمية والفنية، وضمان حقوق الطلبة، وتوفير البنى التحتية للتعليم عن بُعد.
ويتكوّن المقترح من 6 مواد إضافة للمادة الإجرائية، وينص على الآتي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل، بحسب الأحوال.

الوزير: وزير التربية والتعليم أو وزير العمل، بحسب الأحوال.
المجلس: مجلس التعليم العالي.

المؤسسة التعليمية أو التدريبية: جامعة البحرين، وكلية البحرين التقنية بوليتكنك «البحرين»، وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة، والمؤسسات التدريبية.

التعليم أو التدريب عن بُعد: هو عملية نقل المعرفة أو المادة التدريبية إلى المتعلم أو المتدرب في موقع إقامته أو عمله بدلاً من انتقال المتعلم أو المتدرب إلى المؤسسة التعليمية أو التدريبية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة والمواد التعليمية ومواد التدريب إلى المتعلم أو المتدرب عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، بحيث يكون المتعلم أو المتدرب بعيداً أو منفصلاً عن المعلم أو القائم على العملية التعليمية أو المدرب، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما يحاكي الاتصال الذي يحدث وجها لوجه.

مادة (2)
تلتزم الوزارة والمجلس بوضع المبادئ والمعايير، والآليات والشروط وأساليب التدريس أو التدريب، وطرق أداء الاختبارات في التعليم أو التدريب عن بعد، ومعايير المناهج والبنى التحتية، ونظم التقويم والامتحانات وطرق قياس أثر التعليم والتدريب عن بعد، وضوابط الاعتراف به.

مادة (3)
مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة جودة التعليم والتدريب، تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريبية طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة والمجلس بحسب الأحوال.

مادة (4)
يكون لموظفي الوزارة أو المجلس الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير أو المجلس -بحسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويكون لهؤلاء الموظفين حق دخول المؤسسات التعليمية والتفتيش عليها والاطلاع على جميع ما يتعلق بنظام التعليم أو التدريب عن بعد فيها، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، ورفعها للوزير أو المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة (5)
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية بتوفير البنى التحتية لوسائل التعليم أو التدريب عن بُعد، من حيث البرامج ومنصات التعلم والتواصل الإلكترونية بين الطلاب أو المتدربين والكادر التعليمي أو التدريبي والكادر الإداري، ويصدر بتحديد معايير البنى التحتية للتعليم أو التدريب عن بعد والبرامج الإلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني قرار من الوزير والمجلس بحسب الأحوال.

مادة (6)
تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة أو التدريبية بالرسوم المقررة على الطلبة في نظام التعليم عن بعد التي تحدّدها الوزارة والمجلس بحسب الأحوال.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة (7-أ) من دستور مملكة البحرين نصت على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية».

وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في استخدام الوسائل الرقمية، واتساع القطاع التعليمي ودخوله آفاق جديدة من أشكال التعليم الحديثة، أصبحت الحاجة ملحة إلى تنظيم التعليم عن بُعد بموجب قوانين مستقلة.

ومن دوافع تقديم هذا المقترح تنظيم التعليم عن بُعد وضبط جودته وضمان استيفاء المتطلبات الإدارية والأكاديمية والفنية، وضمان حقوق الطلبة، وتوفير البنى التحتية للتعليم عن بُعد.

ووقع على المقترح إضافة للنائب باسمة عبدالكريم كل من النواب علي النعيمي، وحمد الدوي، وجميل ملا، وبدر التميمي.