حسن الستري
كشف النائب خالد بوعنق عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يهدف لضبط مسالة صلاحية القاضي لنظر الدعوى بشكل لا لبس فيه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: يرمي الاقتراح إلى ضبط مسألة صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وتعداد الحالات التي يكون معها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم بشكل واضح لا لبس فيه، تأسياً بالتشريعات المقارنة في هذا الصدد، وتأكيداً على عدالة وحياد القضاء ونزاهته، فعلى سبيل المثال حدد الاقتراح الماثل درجة القرابة المقصودة والتي تمنع القاضي في حال توفر حالة من تلك الحالات بحد أقصى الدرجة الرابعة من القرابة ولا تتعدى ذلك، وإلا قد يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى لمجرد توفر أي درجة من درجات القرابة مهما كان بعد صلتها بالقاضي.
وتابعت المذكرة: جاء الاقتراح مضيفاً حالة جديدة يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد سبق نظرها باعتباره قاضياً أو محكماً أو كان فيها شاهداً أو خبيراً ، وعلة ذلك أنه قد كون في قرارة نفسه رأياً سابقاً على نظره الدعوى وغيرها من الحالات التي بينها الاقتراح بشكل واضح والتي جميعها تصب في مصلحة عدالة الأحكام القضائية في مملكة البحرين، وتنظيم تلك الجوانب المتعلقة بعمل السلطة القضائية خدمةً للصالح العام في هذا الشأن.
وطبقا للمقترح المقدم من النواب خالد بوعنق، أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، علي الدوسري، مريم الظاعن، فانه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية:-
1) إذا كان طرفاً في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، أو كانت تجمعه بأحد الأطراف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
2) إذا كان وكيلاً أو وصياً أو قيماً لأحد الأطراف أو كانت هذه المراكز القانونية لأحد تجمعه مع القاضي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
3) إذا كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
4) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو إذا كان قد سبق نظرها باعتباره قاضياً أو محكماً أو كان فيها شاهداً أو خبيراً.
5) إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة.