هبة محسن


قضت المحكمة الكبرى الدائرة الثانية المدنية بفسخ عقد بيع عقار بإحدى مدن البحرين وإلزام المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع بالتضامن برد الثمن وقدره 40 ألف دينار، وألزمتهم بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وترجع وقائع القضية كما سردها المحامي محمد المهدي إلى أن المدعى عليهم من الأول حتى الرابع يمتلكون العقار موضوع التداعي بموجب عقد التمليك الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتاريخ 10 أبريل 2011، وقد اتفق المدعي مع المدعى عليهم على شراء العقار بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بمبلغ وقدره 40 ألف دينار بحريني دفعت بالكامل نقداً في مجلس العقد.

وأضاف: «حفر المدعي الأرض وأقام سوراً، ووضع بوابة لها، وأتم جزءاً من البناء، وطلب من المدعى عليهم إكمال ومباشرة باقي إجراءات تسجيل العقار للبناء، ولكن المدعى عليه الثاني منعه من مباشرة باقي الإجراءات بحجة أنه لا يملك التصريح الرسمي، وليس لديه القدرة على استخراجه، وبشهادة الشهود.تقدم وكيل المدعي المحامي المهدي للمحكمة لمخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للاستعلام عن رقم العقار، وتاريخ انتقال الملكية للمدعى عليهم الأربعة، وتاريخ الحصول على رسالة حق التصرف.

وقد أودعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ردها بأنه لا يمكن منح المنتفعين بالخدمات الإسكانية الإذن الكتابي بحق التصرف دون إصدار وثيقة ملكية للعقار، وبما أن العقار يعتبر قسيمة سكنية (أرض فضاء)، فإنه يشترط عدم التصرف في العقار بأي تصرف ناقل للملكية للغير قبل الحصول على إذن كتابي من الواهب، ويشترط أن تكون قد مضت عشر سنوات من تاريخ صدور الوثيقة وعليه، فإن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تؤكد عدم إصدار إذن كتابي بالتصرف في العقار موضوع التداعي.

وتقدم وكيل المدعي بمذكرة عن طريق النظام الإلكتروني تنازل فيها عن طلبه الأصلي الوارد بلائحة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بعد إمكانية التأشير على العقار؛ وبالتالي يعدل المدعي عن طلبه، ويلتمس إخراج المدعى عليه الخامس بدون مصاريف، وتمسك بطلبه الاحتياطي الوارد بلائحة الدعوى بإحالة الدعوى للتحقيق وإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 40 ألف دينار.