حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادتين رقم "345" و "347" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وينص المقترح على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها. ومع مراعاة أحكام المواد أرقام "32" و "70" و "71" من قانون العقوبات تعاقب بذات العقوبة من رضيت بمواقعتها.



كما يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه. ومع مراعاة أحكام المواد أرقام "32" و "70" و "71" من قانون العقوبات يعاقب بذات العقوبة من رضي بالاعتداء على عرضه.

وأكدت وزارة الداخلية أن المادة "345" من قانون العقوبات تندرج تحت الفصل الثاني من الباب الثامن المتعلق بجرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وتعد الأنثى وفقاً لمفهوم هذه الجريمة ضحية وُضعت التشريعات لحمايتها وصون حقها في الحفاظ على عرضها ومعاقبة الجاني المعتدي عليها ما يجعل فرض العقوبة عليها مخالف لما استقرت عليه القواعد والمبادئ القانونية وفلسفة قانون العقوبات في هذه الجرائم، حيث تهدف العقوبة إلى حماية الأنثى المجني عليها وردع الجاني.

وأوضحت "اتجه المشرع البحريني إلى تجريم المواقعة غير المشروعة للأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين وإن ارتكب الفعل برضاها - وهو نهج عقابي قويم- مراعاة منه لحداثة سن المجني عليها ومدى وعيها وإدراكها واكتمال قدرتها على التمييز، كما أن المشرع البحريني لم يغفل جانب الرضى في هذه الجريمة حيث ذهب إلى تخفيف وصف الجريمة بجعلها جنحة بدلاً عن جناية وذلك إعمالاً للمبدأ الجنائي بتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب.

واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المبادئ والأسس والغايات القانونية والواقعية التي يرمي إليها الاقتراح بقانون من خلال تجريم فعل الأنثى في جريمة الاغتصاب متى ما أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، وذلك بغية تحقيق المساواة في تأثيم الفعل المذكور بين الفاعين في الجريمة سواء كان ذكراً أم أنثى.

وأوضحت أن المساواة في المراكز القانونية على الأفعال المجرمة قانوناً من دون النظر إلى جنس مرتكبها ذكراً كان أم أنثى، قد يحقق الغايات المرجوة من هذه العقوبة والمتمثلة في تحقيق الردع العام، ودونما تمييز بين الفاعلين.

ورأت المؤسسة وجود إرباك في الصياغة القانونية له، سواء من حيث متانة المصطلحات الواردة فيه أو مدلولها، حيث أن عجز الفقرة الثانية من المادة "345" محل البيان قد استخدم مصطلح "الأنثى" على إطلاقه دون تحديد السن الذي ستعاقب عليه في حال ارتكابها جريمة الاغتصاب، في حين أن المذكرة الإيضاحية قد حددت سن مرتكبة الجريمة متى ما أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، كما أنه وفي عجز الفقرة الثانية من المادة "345" محل البيان، لوحظ أنه استخدم فيه مصطلحين متتاليين ومترادفين من حيث المعنى هما (رضيت) و(موافقتها)، وكلاهما يدل على القبول، الأمر الذي يضعف من صياغة النص المقترح.