حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتعديل المادة الأولى منه لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة على الخطاب المسجل بعلم الوصول أو من خلال البريد الإلكتروني فقط دون بقية الوسائل الإلكترونية التي لم يتم اعتمادها قانوناً حتى الآن.



وعليه اقترحت اللجنة أن يكون نص المادة على النحو الآتي: " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي: "توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل".

وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد في مشروع القانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، اذ اشترط المشرع في المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية عدة إجراءات وطرق في التبليغ، وأولها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والإعلان في جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد وصول الدعوات وتقارير "مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفتشين"، وكلها تقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من وصولها للأعضاء، ويجب اطلاع الأعضاء عليها استعداداً للاجتماع.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، استناداً إلى المبادئ والأسس العامة التي وردت في مشروع القانون، وتتمثل في تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل.

كما تتمثل في، الاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.

وأشارت اللجنة، إلى أنه نظراً لأهمية مواكبة التشريع لأشكال التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، فقد انعكس ذلك على مفهوم عناصر دليل الإثبات، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في مادته الخامسة على منح السجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية.

وبينت اللجنة أن هناك تزايد في استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية، وبالنظر لما أملته المصلحة العامة – المتوخاة من مشروع القانون – والمتمثلة في مسايرة التطورات الحديثة للتشريعات المتعلقة بالإعلانات والإثبات في تبنيها الوسائل الإلكترونية، ولما يترتب على ذلك من ترشيد للكلفة المالية، واختصار للوقت، وهو ما أخذ به المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في البحرين منذ العام 2007م، حيث تم تعديل المادة (32) منه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2007م ونص في بندها الرابع على أنه " يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً".

وذكرت اللجنة أن توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية سيكون باختيار العضو للوسيلة التي يرغب فيها لتبليغه بالدعوة للحضور، وذلك من خلال بياناته التي أقر بصحتها أمام الجمعية، حيث يكون له طلب تبليغه عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إذا تعذر عليه استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولم يكن لديه بريد إلكتروني.

واستبعدت اللجنة - في تعديلها لمشروع القانون - توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها لا تتمتع بالحجية القانونية اللازمة في الإثبات، فضلاً عن تعذر التحقق من وصول الدعوة عن طريق هذه الوسائل.