حسن الستري

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

ويتضمن المشروع إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.



ويهدف مشروع القانون، إلى تخصيص نسبة 50% من سواحل المشاريع الاستثمارية كسواحل عامة للجمهور وعدم استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محددة بها، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه.

وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية فيما عدا الصناعية منها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الاصطناعية، بأن تخصّص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحدّ الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر.

وتخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تُنشأ بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له للمنفعة العامة كسواحل وشواطئ متاحة للعامة، ولا يجوز التصرّف فيها تصرفاً من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أخلَّ بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أعاق ارتياد العامة لهذه السواحل أو الشواطئ، وفي جميع الأحوال تُزال العوائق والمخالفات من قِبل الجهة الإدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .وتُضاعف العقوبة في حدّيها في حالة العود.