كتبت- زهراء حبيب:



يصوت مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل أحكام تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، والذي يلزم بإصدار رخصة واحدة للشخص، ويعاقب المخالفين بعقوبات تصل للحبس 6 أشهر والغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، فيما اقترح مجلس بلدي إنشاء محاكم خاصة بقضايا الثروة البحرية.

ويُعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بتشديد بتشديد العقوبة على بعض المخالفات وتنظيم مدة حظر الصيد، وتعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد.

فيما ترى الحكومة أن المادة (9 مكرراً) تُخالف أحكام الدستور، حيث إن النص المقترح فيه ممايزة بين أصحاب التراخيص وأرباب العمل عموماً في ضوء ما تضمَّنته المادة من الإعفاء من أداء رسوم استقدام العمالة الأجنبية دون وجود ما يدعو إلى ذلك، كما أنه سيؤثر على نسبة العمالة البحرينية العاملة في مجال الصيد، حيث سيكون في مقدرة صاحب الترخيص الاستغناء عن العمالة البحرينية والاستعانة بالعمالة الأجنبية دون أن يتكلَّف بأي أعباء مالية.

وتتعارض المادة (16) مع بعض أحكام القانون القائم، وتنطوي على تقييد غير مبرر ولا سائغ لسلطة الوزير في منع أو حظر الصيد لأي فترة يراها مناسبة.

وتوافق المجلس الأعلى للبيئة مع وجهة نظر الحكومة بأن مشروع القانون لا يمسّ المواد الخاصة بحماية البيئة البحرية وهي (18، 19، 21، 22، 23) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

واقترح المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية استحداث محاكم متخصصة في الثروة البحرية، فيما تحفظت جمعية الصيادين المحترفين على مشروع القانون، والأمر كذلك بالنسبة إلى جمعية سترة للصيادين.

وطالبت جمعية قلالي للصيادين بضرورة منع تصدير (الأسماك، والروبيان، والقباقب، والخثاق، وقناديل البحر)، ومنع صيد الروبيان بشكل نهائي لما تسببه طرق الصيد المتَّبعة من دمار للبيئة البحرية، وزيادة عدد المراقبين لمراقبة الأسواق والصيادين الآسيويين والصيادين الهواة وطرق استخراج الرمال واللؤلؤ.

ولا يجيز المشروع بقانون حيازة أكثر من ترخيص واحد للصيد بالنسبة للشخص الواحد، كما أن التراخيص شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.

ويُعاقب المشروع بالحبس مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين.