أيمن شكل


بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وتغريمه ألف دينار، برأت محكمة الاستئناف رجل أعمال بحريني من تهمة غش قطع غيار سيارات لعلامة تجارية معروفة، بعدما تبين أنه شريك ليست لديه صلاحيات إدارة الشركة المتروكة للمتهم الثاني.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ما ذكره المحامي عبدالله السليمان وكيل المتهم الأول، في أن الأخير أصبح شريكاً بالشركة بعد أن انتقلت له حصة والده، وفي إحدى الجولات التفتيشية لمفتش وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قام المفتش بضبط عمال الشركة يقومون بترتيب قطع غيار السيارات ووضعها في أكياس ووضع ملصقات السعر عليها تمهيداً لبيعها، حيث إن البضاعة وصلت مستوردة من الخارج مفرقة عن بعضها ودون تعبئة أو تغليف.

إلا أن المفتش قام بمخالفة الشركة على أساس انها تقوم ببيع البضاعة على أنها أصلية وليس على أنها تجارية، وتم إحالة المتهم الأول وشريكه بالشركة "آسيوي الجنسية" وعمال الشركة، إلى المحاكمة الجنائية عن تهم متعلقة بمخالفة قانون حماية المستهلك وقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وقانون مكافحة الغش التجاري.


فقضت محكمة أول درجة بإدانتهم جميعاً، وبحبس المتهمين من الأول حتى الخامس سنة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم ألف دينار عن جميع التهم المنسوبة إليهم للارتباط، وبتغريم المتهم السادس 3 آلاف دينار وأمرت بإبعاد المتهمين الثاني وحتى الخامس نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

وطعن السليمان على الحكم الصادر ضد موكله ودفع بأنه ليس إلا مجرد شريك بالشركة ولا يملك أي صلاحية أو سلطة لإدارتها أو تصريف أمورها، وأن كل تلك الصلاحيات ممنوحة للمتهم الثاني كونه شريك له وتم تعيينه هو بمنصب مدير الشركة وذلك كما هو منصوص بالعقد التأسيسي للشركة والذي بموجبه تم تخويله بالإدارة والتصرف وتمثيل الشركة دون تدخل من موكلنا بأعمال الشركة.

كما دفع السليمان بما ذكره مفتش الوزارة، حيث نفى وجود المتهم الأول وقت الواقعة مع العمال وأنه تم استدعاؤه لاحقاً وطلبنا منه فتح المخزن فلم يعرف حتى كيف يفتح مخزن الشركة". وقال: "إن هذا دليل يعزز براءة المستأنف".

ولفت إلى ما أفاد به عمال الشركة بأن المتهم الأول لا يحضر للشركة وبأنه ليس له دخل بالإدارة ولم يسبق أن قام بتوجيه أوامر أو تعليمات لهم، وأن المدير الفعلي وبموجب عقد الشركة التأسيسي هو المتهم الثاني.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "إنه بمطالعة عقد تأسيس الشركة الثابت فيه تعيين المتهم الثاني رئيس ومدير للشركة بكامل صلاحيات الإدارة الشركة وتمثيلها ومن ثم تنتفي مسؤولية المتهم الأول عن إدارة الشركة وأن دوره لا يعدو أن يكون مجرد شريك فيها وأن المسؤولية تقع على عاتق المتهم الثاني بصفته مديراً لها".