أيمن شكل


حكمت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية حرمان الضباط أو الأفراد، من الحقوق التقاعدية من المحكومين بجريمة اختلاس أموال الدولة العامة أو سرقتها أو التزوير في الأوراق الرسمية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، د.منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حساني.

وحكمت المحكمة في الإحالة القضائية رقم (ح/‏3/‏2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمعاد ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991 والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (18)، (20)، (31)، (119) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991.


كما حكمت المحكمة في دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/‏1/‏2020)، بشأن طلب الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة التمييز والحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعوتين الدستوريتين رقم (د/‏1/‏2008) ورقم (د/‏2/‏2010)، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

وأصدرت حكمها كذلك في الدعوى رقم (د/‏1/‏2020)، بشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن منازعات العمل الجماعية بصفة عامة، والمواد (158/‏ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و(20/‏و) و(105) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.