مريم بوجيري

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون لتعديل التأمين ضد التعطل.

وأوضحت اللجنة في تقريرها إنّ مشروع القانون يفتقر إلى الاستناد إلى إجراء لأي دراسة إكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل على ملاءة صندوق التأمين ضد التعطل، وتزداد أهمية هذه الدراسة قبل إجراء أي تعديل، خاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد ساهم بموجب التعديلات التي طرأت عليه خلال سنتي 2019 و بتمويل برنامج التقاعد الاختياري وفقاً للقانون المعدل رقم (4) لسنة 2019، فضلاً على تمويله سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب "قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976"، وذلك وفقاً للقانون المعدل رقم (8) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020.



وبالرغم من موافقة مجلس النواب على القانون رقم (4) لسنة 2019 دون إدخال أي تعديل على المادة (11) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن نسبة التعويض الشهري 60% وليس 70%، ودون إدخال تعديل على المادة (14) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض 9 أشهر وليس 12 شهراً وذلك خلال عام 2019، علماً بأن مجلس النواب في قراره الأول في عام 2018 كما وافق على المادة (11) محل التعديل والتي تنص على أن نسبة التعويض الشهري 70%، والمادة (14) محل التعديل والتي تنص على أن المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً.

وترى اللجنة أن قرار مجلس النواب الثاني والذي تضمن التمسك بقراره الأول ، قوامه التمسك بالمادة (11) من مشروع القانون بما تتضمنه من نص على أن نسبة التعويض الشهري 70% وليس 60%، والمادة (14) بما تضمنته من نص على أن المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً وليست 9 أشهر، أي التمسك عملياً بمادتين من أصل أربع مواد وهي المواد موضوع التعديل، رغم أن نصوص المواد (12 و18) من مشروع القانون هي نصوص موجودة حَرْفِيّاً في القانون الساري، مما يترتب عليه أن الموافقة على قرار مجلس النواب ستؤدي إلى تعديل المواد (12، 18) من خلال تكرار نصوصها بصورة تتنافى مع مفهوم مصطلح التعديل.