كتبت - زهراء حبيب:

أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في حكمها بقضية استشهاد الشرطي وجدي صالح في إنفجار عبوتين ناسفتين في أبوصيبع قرب "كونتري مول" وتأسيس جماعة إرهابية، وبإجماع الآراء عقوبة الإعدام للمتهم الثالث، والسجن المؤبد لـ 13 مداناً والسجن 15 سنة لثمانية، و5 سنوات لاثنين وثلاث سنوات لآخريين.

وأمرت المحكمة بإسقاط جنسية 25 مداناً، وبراءة ستة متهمين لخلو أوراق الدعوى من دليل قاطع لارتكابهم الجريمة.

وألزمت لمحكمة المدانين من الأول حتى 22 بالتضامن بينهم بسداد 2784 ديناراً قيمة تلفيات بدوريه الشرطة وسيارتين مملوكتين لأفراد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.



بداية تأسيس الجماعة

وجاء في التفاصيل أن المتهمين الأربعة الأوائل بتأسيس جماعة إرهابية بهدف إحداث تفجيرات واستهداف رجال الشرطة وقتلهم وتمكنوا من ضم المتهمين من الخامس وحتي الثاني والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين إلى هذه الجماعة والعمل لتحقيق أهدافها.



وأعد المتهم الثالث " المدان بالإعدام" عبوتين متفجرتين وقاموا بزرعهما بمقربة من بعضهما البعض عند الحواجز الأمنية بالقرب من مركز تجمع الدوريات الأمنية بمنطقه أبوصيبع واتفقوا مع المتهمين من الخامس وحتي الثاني والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين على تولي عمليه المراقبة وقيام الآخرين بالتجمهر لإثارة رجال الأمن واستدراجهم إلى مكان زرع العبوتين المتفجرتين.

وفي يوم الواقعة تجمعوا عند مدخل كرانه بمنطقه أبو صيبع بالقرب من مجمع "الكونتري مول" وزود المتهمين الخامس والسابع الثامن والحادي عشر والثامن عشر والتاسع عشر والمتهم الحدث بهواتف نقالة للقيام بعملية المراقبة.



وتجمهر باقي المتهمين حاملين زجاجات المولوتوف، وقاموا بإغلاق الطريق وإثارة أعمال الشغب لإستدراج رجال الأمن، وتحقق ما سعوا إليه بعد أن أخبر أحد المتهمين المتهم الأول باقترابهم من مكان زرع العبوات المتفجره، وفجر الأول والثالث العبوتين الناسفتين عن بعد، وتسبب الانفجار بمقتل الشرطي وجدي صالح وأصيب عدد من رجال الشرطة والمدنين، وحدوث أضرار بعدد من السيارات المدنية ودورية الشرطة.

واعترف المتهم الأول أنه وبناء على اتفاق تم بينه وبين المتهم الرابع تقابلوا مع المتهمين الثاني والثالث بأحد المزارع، وحينها أخبرهم المتهم الثالث بأنه سوف يتم تفجير عبوتين في الديرة عن طريق جماعة سرايا المختار وأنه سوف يتسلم مبلغ من المال وقبل إنصرافهم قام بإعطاء كل متهم من المتهمين الاول والثاني مبلغ 50 كمقدم للقيام بهذه الواقعه. وبعد عدة أيام طلب منه المتهم الرابع مقابلته خلف البراحة الجنوبية فتوجه إليه وكان متواجد كلاً من المتهمين الثالث والرابع والسادس واستقلوا سياره المتهم السادس وتوجهوا إلى إحدى الغرف القديمة بمنطقة بندر كرانه القديم وأحضروا حقيبتين سوداء كان بكلا منها قنبلة متفجرة وتم وضعهما في السياره ثم التوجه إلى مزرعة بمنطقة كرانه وتركهما بها.

وقبل الواقعه بيوم واحد تقابلوا جميعاً مرة أخرى وتوجهوا إلى مكان إخفاء الحقيبتين، وحملها المتهمان الأول والثالث وتوجها مترجلين إلة الشارع العام حيت قام المتهم الرابع بعمل حفرتين بجوار الحواجز الأمنية التي يحتمي بها رجال الأمن ثم قام المتهمان الأول والثالث بوضع القنبلتين ودفنهما بهما وانصرفوا، بعدها أعطاه المتهم الثالث جهاز تحكم عن بعد "ريموت" وقرر له بأنه سوف يعطيه إشارة في حال تواجد رجال الشرطة للضغط على زر الريموت وحمل هو جهاز الريموت الآخر.



التحرك بعد صلاة المغرب

وبعد صلاة المغرب ليوم الواقعة "الجمعة" توجه هو والمتهمان الثاني والخامس عشر إلى حوطة قديمة خلف الساحة الجنوبية وقاموا بحمل عدد من زجاجات المولوتوف ووضعوها خلف البيوت الأربعة وفي السابعة والنصف مساءً تجمع هو والمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر وآخرين ملثمين ثم قام كل من المتهمين السابع والثامن عشر باستلام هاتف نقال منه وتولي المتهم السابع المراقبة، وتولى الآخر المراقبة عند وادي السلام ثم قاموا جميعاً بإغلاق مدخل كرانه بجذور النخل والحجارة والطابوق، وألقوا زجاجات المولوتوف على إحدى الدوريات الأمنية المتواجدة بالقرب من الشارع العام ثم حضرت دوريات أخرى حيث كان المتهم الأول والخامس فوق الجبل المطل على الشارع العام وكان المتهم الثاني أسفل هذا الجبل وعند حضور رجال الشرطة والوقوف خلف الحواجز الأمنية هبط "المتهم الأول" وتوجه ناحيتهم وقام بالضغط علي زر جهاز التحكم فوقع الانفجار، وقام المتهم الثالث بعدها بقليل بتفجير القنبلة الأخرى ثم هربوا جميعاً وبعد يومين تواصل معه المتهم الرابع يخبره بوجود مبلغ مائة دينار في مظروف بالقرب من منزله فتوجه لاستلامه، وأقر بأن المتهم الثالث هو من أسس هذه الجماعة بغرض تنفيذ عمليه التفجير.



حيثيات الحكم

وحيث إنه عما نسب للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التى قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل فى أقوال شهود الإثبات، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر فى الإدانة لما إحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة وهي أن أياً من المتهمين سالفي الذكر لم يضبط بمسرح الواقعة متلبساً بارتكابه الواقعة سواء تلبس حقيقي أو حكمي، كما إنه لم يضبط أياً منهم حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو الآلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته فى هذه الجريمة.

كما إن المتهمين اللذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام هذه المحكمة اعترفوا بالواقعة في حق أنفسهم وحق متهمين آخرين لم يذكروا أسماء هؤلاء المتهمين أو مشاركتهم معهم في الواقعة أو الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية .



كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضا ببراءتهم .

وقالت المحكمة بأنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وحداثة سن المتهمين الأول والثاني والحادي عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والثامن والعشرين ، فلما كانت الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013، وكان العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العقوبات متوافر في حقهم، وكانت تلك الأعذار والظروف المتعارضة متفاوتة في أثرها، وكان للمحكمة أن تغلب أقواها تحقيقا للعدالة، ومن ثم فأن المحكمة تغلب الظروف المشددة وتأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المواد 70، 71، 77 من قانون العقوبات.



ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وحداثة سن المتهمين الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والعشرين، والحادي والعشرين فأن المحكمه تأخذهم بقسط من الرأفه عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.

فيما أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة إعدام المتهم الثالث جزاءً لما اقترفه من جرائم ثابتة في حقه ومن ثم فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة بإجماع الآراء.



وأدين المتهمون عن عدة تهم وهي أنهم خلال الفتره من عام 2013 وحتي 28/8/2015 المتهمون من الأول إلى الرابع، أنشأوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق وتنفيذ الاغراض التي تدعوا إليها الجماعه بأن قاموا بتجنيد عناصرلهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وذلك بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر وذلك علي النحو المبين بالأوراق .

المتهمون من الخامس حتى الثاني والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين انضموا وآخرون مجهولون وآخر حدث إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن قبلوا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية.



أما المتهمون من الأول حتى الثاني والعشرين فأنهم قتلوا وآخرون مجهولون وآخر حدث الشرطي وجدي صالح محسن من قوة شرطة حفظ النظام عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن وأعدوا لهذا الغرض عبوتين متفجرتين، شرعوا وآخرون مجهولون وآخر حدث في قتل ستة من رجال الشرطة والمدنين عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن وكل من يتصادف تواجده بالقرب منهم وأعدوا لهذا الغرض عبوتين متفجرتين، وقد خاب أثر الجريمه لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج حال كون المجني عليهم من الأول حتى السادس موظفين عموميين ووقع هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أحدثوا وآخرون مجهولون وآخر حدث تفجيرين بقصد تنفيذ غرض إرهابي، استعملوا وآخرون مجهولون وآخر حدث عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، وأتلفوا وآخرون مجهولون وآخر حدث أملاكاً عامة مخصصه لمصلحه حكوميه وأخرى مملوكة للغير، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون وآخر حدث بغير ترخيص عبوتين متفجرتين بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، اشتركوا وآخرون مجهولون وآخر حدث في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون وآخر حدث عبوات قابله للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

أما المتهم الثاني والثلاثين فوجهت له تهمة أنه أخفى بنفسه المتهمين الخامس والعاشر والحادي عشر مع علمه بتورطهم في تلك الجرائم.



وقضت المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام للمتهم الثالث، وببراءة المتهمين الثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين، والحادي والثلاثين.

ومعاقبة كل من المتهمين الثامن والعشرين، والثاني والثلاثين بالحبس ثلاث سنوات، والسجن خمس سنوات لكل من المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين.



كما قضت بالسجن 15 سنة لكل من المتهمين الأول، والثاني، والحادي عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والثاني والعشرين.

وتمت إدانة كل من المتهمين الرابع، الخامس، السادس،السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، العشرين، الحادي والعشرين بالسجن المؤبد.

وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين من الأول وحتى الثاني والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين .

وألزمت المتهمين من الأول وحتي الثاني والعشرين بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 690 ديناراً قيمة التلفيات بدورية الشرطه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ وقدره 1928.200 دينار قيمه التلفيات بالسيارة مدنية، وألزمتهم المحكمة متضامنين بأداء مبلغ وقدره 166 ديناراً قيمة التلفيات بالسيارة المدنية، ومصادرة المضبوطات.