ثبتت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، السجن 15 و10 سنوات لتسعة مستأنفين، وإلغاء إسقاط الجنسية عن أحدهم، وتأييد الإسقاط عن الثمانية الآخرين، بواقعة تأسيس جماعة إرهابية، واستهداف مؤسسات حيوية، وهي قضية محالة من محكمة التمييز.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أدين عنه المستأنف الثامن من جرائم، ليس بينها ما نفذ لغرض إرهابي، وعليه يمتنع تطبيق عقوبة اسقاط الجنسية اعمالا لنص المادة ٢٤ مكرر من القانون ٥٦ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بمرسوم بقانون ١٣ لسنة ٢٠١٣ ومن ثم تقضي المحكمة بالغاء عقوبة اسقاط الجنسية بالنسبة له.



وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 3 متهمين 15 سنة، و 10 سنوات لـ 10 متهمين آخرين، مع إسقاط الجنسية لـ 13 مداناً، لتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع القنابل محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن واحدى السفارات الخليجية، والمؤسسات الحيوية في البلاد.

وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين من الواقعة لعدم ثبوت الجريمة في حقهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن المتهم الأول أسس جماعة أرهابية وانضم لها كل من المتهمين من 2 حتى 8، وصنع المتهمون الاول والثاني والثالث عبوات متفجرة وتدربوا على تصنيعها وكيفية استعمالها.



وكانت مهمة المتهمين الأول حتى الرابع والسادس والسابع و16 استعمال تلك العبوات في إحداث تفجيرات في طشان وبني جمرة، أسفروا عن إصابة شرطي بطشان وشرطيين ببني جمره.

واشترك المتهمون من 10 حتى 15 في تلك الجرائم باستعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية لاستخراج شرائح الاتصال والهواتف المستعملة في عمليات التفجير، بتزوير توقيعات لأشخاص آسيويين دون علمهم.