هبة محسن
المحكمة: فوارق واضحة لا تثير الخلط لدى المستهلك

رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أقامتها شركة مالكة لكافيه ضد منافس لها يطالبها فيها بتعويض عن تشابه علامتها التجارية مع علامته رغم اختلاف الاسمين تماماً وتشابه حبات القهوة، وأشارت المحكمة إلى وجود عدة فوارق واضحة بين العلامتين في الشكل والرسم واللون والعبارات، لا تثير الخلط بينهما لدى المستهلك العادي.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل الكافيه المدعى عليه المحامي عصام الطيب إن الكافيه المدعي تقدم بدعوى أمام المحكمة يطالب فيها موكلته بتعويض 3 آلاف دينار، ومنعها من استعمال العلامة التجارية المملوكة له وإزالتها من جميع مطبوعاتها وحسابات التواصل، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك العلامة التجارية المكونة من ثلاثة أرقام وتحتوي على رسوم لحبات القهوة، ثم جاءت المدعى عليها وقامت بفتح كافيه يحمل نفس رسم حبات القهوة، ولكن باسم أجنبي ليس فيه أرقام مشابهة لعلامته.
ونوه الطيب إلى المادة رقم 5 من القانون 2012/18 بشـأن الأسماء التجارية والتي تنص على أنه «مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة او شركة تجارية إذا كان الاسم بأحد الأوصاف الآتية:
ب - مطابقاً لاسم تجاري مملوك لشخص آخر أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور».
وقال الطيب إن الكلمات لكلا الشعارين والاسمين سواء المدون في السجل التجاري للمدعية أو المدون على اللافتات، ظاهر فيهما بالنظر بالعين المجردة الاختلاف البين بينهما من ناحية الكلمات والمعنى، كما أن الإدارة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية لدى الوزارة المختصة بشؤون التجارة قد وافقت على الاسم التجاري لموكلتنا المدعى عليها، الأمر الذي يؤكد أن الإدارة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية لم تجد في الاسم التجاري لموكلتنا أي تشابه أو تطابق مع اسم المدعية.
وقدمت المدعى عليها تقرير خبرة يؤكد الاختلاف الواضح بين العلامتين، فيما أكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما جاء في تقرير الخبير بوجود عدة فوارق واضحة بين العلامتين في الشكل والرسم واللون والعبارات بين العلامتين ليس من شأنه أن يثير الخلط بينهما لدى المستهلك العادي، الأمر الذي ترى المحكمة معه رفض طلب المدعية بمنع المدعى عليها الأولى من استعمال العلامة التجارية المملوكة للأخيرة، وقالت: يفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و300 دينار مقابل أتعاب الخبير.