حسن الستري



أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون يهدف إلى إعطاء الحق لمن يملك نسبة تبلغ 10% فأكثر، تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه.
ونظراً لاعتبار أن عملية التصويت لأعضاء مجلس الإدارة قائمة على نسبة وتناسب لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية لضمان استمرار عمل الشركة واستخدام مبدأ الإنصاف بناءً على رأس المال المقدم في التعيين، فإن الاقتراح يهدف إلى حذف العبارة التي كانت موجودة في نهاية الفقرة الأولى من القانون والتي جاءت: «وذلك كله ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك».

وبيّن مقدم المقترح النائب أحمد السلوم، أن المقترح يأتي تماشياً مع التشريعات والقوانين التي جاءت لاحقة إلى هذا القانون والهادفة إلى حماية حقوق ومصالح صغار المساهمين والذين يملكون حصصاً أقل ومتباينة بحيث جاء المقترح بقانون بهدف حماية حقوقهم وتمثيلهم بما لا يترتب على ذلك أي أضرار أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام صغار التجار في الشركات الكبيرة بنسب صغيرة جداً في ظل النص الحالي للمادة 175 من قانون الشركات التجارية سيترتب عليه العديد من الأضرار والقرارات التي من المفترض أن تكون عادلة للجميع.

لذا، فإن تعديل الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون جاء ليتماشى مع حقوق صغار المساهمين بنسبة بسيطة، والتأكيد على ضرورة أن يكون لهم تمثيل ويحفظ أموالهم ويراقبها وتكون هناك إجراءات داعمة لهم، والتي تأتي لتعديل عدم إمكانية مجلس الإدارة بإلغاء دورهم في المراقبة.

وطبقاً للمقترح، فإنه «لكل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها».

«ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت، ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة».