رفضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية السابعة دعوى رفعها بحريني يطالب بمنع ابنه المحضون لدى والدته البحرينية"طليقته" من السفر، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت المحامية هدى الشاعر بان موكلتها " الأم" تطلقت من الأب وقد أنجبت منه أثناء قيام العلاقة الزوجية أبنا واحداً وهو بحضانتها بموجب حكم قضائي.

ورفع الأب دعوى يطالب فيها بمنع المحضون من السفر، فيما الثابت بأنه للمحضون حرية التنقّل برفقة والدته الحاضنة بما لا يخالف أحكام الشرع والقانون ودون الإنتقاص من ولاية الخصم على ابنه بصفته وليّه الشرعي والقانوني.



ونصت المادة (134/ أ) من قانون الأسرة على أنه "ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه"، أما المادة (136/ب) فتنص على أن " يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: ب) إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (134) من هذا القانون".

وأشارت إلى أن المشرع جعل من المادة (134/أ) سنداً وشرطاً لإعمال نص المادة (136/ب) بحيث لا يمكن تطبيق نص هذه المادة الأخيرة على خلاف ما جاءت به المادة الأولى وبالتالي فإن استيطان الحاضنة لبلد يصعب معه على ولي المحضون القيام فيه بواجباته لا يكون سبباً مُبيحاً لإسقاط الحضانة إلا إذا كان بالرجوع للمادة 134/أ من القانون وهو سفر الحاضنة بغرض الإقامة وبغير إذن الولي أو الوصي الصريح أو الضمني، وعليه إذا كان محل إقامة المحضون بلداً لا يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته اتجاهه فيه فهنا لا يشترط إتيان إذن الولي للإقامة في ذلك البلد.

وأكدت الشاعر بأن المدعي عليها سيدة بحرينية الجنسية لها محل إقامة ثابت ومعلوم وهي موظفة منتظمة في إحدى الوزارات الحكومية، وتعتمد على مدخولها من وظيفتها كمصدر أساس للدخل، ومشهود لها باهتمامها بمصالح الابن واستقراره بل وحرصها على عدم قطع الصلات بينه وبين والده الخصم ، وعليه فمن غير المنطق أن تُسافر المدعّى عليها بالابن للخارج سفر إقامة في ظل استقرارها المادي والنفسي والاجتماعي بمملكة البحرين تاركةً موطنها وأسرتها وعملها وكافة معارفها لتقيم في الخارج بحكم وضعها الوظيفي.

--

زهراء حبيب