قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل إن اللجنة ناقشت موضوعين في بند المشاريع بقوانين، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات البحريني، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم في قانون العقوبات الحالي، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس.

وأضاف أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عقدت اجتماعها العادي الخامس عشر، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، بحضور النواب أعضاء اللجنة، صباح الإثنين، وناقشت خمسة موضوعات مدرجة على جدول أعمالها، حيث بدأت اللجنة باستعراض ما أحيل إليها من مكتب الرئيس ويتضمن موضوعين الأول، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم "3" لسنة 1982، حيث قرر صاحب الاقتراح سحبه وهو النائب خالد الشاعر، والثاني الرأي القانوني بشأن المادة رقم "44" مكرراً من المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012، وقررت اللجنة تضمين رأيها للجنة المرأة والطفل.

ونوه إلى أن اللجنة استعرضت المشروع قانون بتعديل المادة "31" من القانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وهو يهدف الى تجريم فعل تقديم مادة أو نبات أو مخدر أو مؤثر عقلي أو تسليمها أو بيعها الى قاصر أو دفعه أو استدراجه أو استمالته الى تعاطيها، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون لوجود نص قائم يجرم هذا الفعل.


وفي البند الرابع، الاقتراحات بقانون قال بن حويل إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "23" لسنة 2014 بشأن اصدار قانون المرور، مشيراً إلى أن المقترح يهدف الى منح الإدارة العامة للمرور السلطة لتحديد الأماكن والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض المخالفات المرورية طبقاً لطبيعة المكان أو حالة قائد المركبة، حيث تم مناقشة الموضوع مع مقدمه، وقرر سحب المقترح بناء على الملاحظات التي أثيرت في اللجنة.