حسن الستري

شهد مجلس الشورى الأحد، جدلاً مستفيضاً حول اعتبار عدم رد الجهات الرسمية على طلبات تقييد المواليد والوفيات بأنه رفض ضمني للطلب أو قبول له، لينتهي المجلس بالموافقة على الطلب الحكومي باعتباره رفضاً ضمنياً للطلب وبإمكان المتضرر اللجوء للقضاء.

وكانت المادة تنص على أنه "في حالة وجود عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب هذا القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلباً بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر مبينًا به هذا العذر ومرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعتبر مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له، وفي حالة رفض الطلب صراحةً أو ضمناً لا يقيد المولود أو المتوفى إلا بعد صدور حكم بات من المحكمة المختصة بذلك.



وقررت اللجنة تعديل عجز المادة لنكون "ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون إصدار قرار فيه بمثابة الموافقة على الطلب، ولا يقيد المولود أو المتوفى في حالة رفض الطلب إلا بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة"، ولكن رئيسها سحب التعديل ليتم الموافقة على المادة الأصلية.

وقال العضو خالد المسقطي: "إن الرفض يجب أن يكون صريحا وعدم الرد يجب أن يعتبر موافقة ضمنية"، لتؤيده النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، حيث قالت "عدم الرد يعتبر رفضاً أخذت به العديد من التشريعات، ولكن هذا لا يعني أن التوجه صحيح، فهو بالاخير يعتمد على نظرة المشرع بالنسبة للقرار الإداري، لسنا ملزمين بالأخذ بالأسلوب القديم للمشرع، الشهادات يترتب عليها حقوق، لا يصح أن نجعل الموظف يتقاعس، أو تسكت الجهة الحكومية عن واجبها.

وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا الجهة سكتت فبإمكانه اللجوء الى جهة اعلى وهي المحكمة الخاصة، هذه سابقة ليست بالسهلة وقد تترتب عليه أمور شرعية كثيرة، لذا أدعو للعودة للنص الحكومي، فليس من الضروري عدم الرد تراخي، قد يكون عدم الرد بسبب نقص الأوراق.

وقال المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي: "النص الحكومي أفضل والتشريع البحريني مستمر على أن فوات المدة يعتبر رفضاً للطلب، فلا يعتبر فوات المدة قبولاً".

وقال العضو أحمد بهزاد: ما رأيناه أن كثيراً من الجهات لا تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب..صحيح أن المحاكم ستفصل، ولكن المحاكم لديها من القضايا الكثير، فلم أضيف لها قضايا اخرى، هذه ليست عملية تشريع وتنفيذ للقوانين، من واقع التجربة اكتشفنا أن اعتبار عدم الرد رفضا للطلب تشريع يحتاج إلى اعادة نظر.

وأجابه الوزير البوعينين: لا توجد قضايا اهم من قضايا الحياة والموت لكي يقال باننا نعتبر عدم الرد قبولاً لكي لا نزحم القضاء.

وقال مستشار وزارة الداخلية: في حال الرفض الضمني ولجوء المتضرر للقضاء، ستلزم الجهة الإدارية بالتسبيب، والسؤال هل هناك جهة تريد اللجوء للقضاء لتفوت المدة بلا سبب، ثم كيف نلزم جهة إدارية بقرار لم تبت فيه، بأن نعتبر الصمت موافقة.