مريم بوجيري

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بإنشاء النظام الأساسي للهيئة القضائية بمجلس التعاون، والتي تعنى بالفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس وأفراده، إضافة للقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

من جانبها، عبرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد بقولها: "نفخر أن يتم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بإنشاء الهيئة"، فيما نوهت لأهمية عقد منتدى يناقش تبعات إنشاء الهيئة القضائية، في حين تساءلت خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة في الدور الرابع، عما إذا كان النزاع متعدد الأطراف يشمل غالبية مجلس التعاون باعتبار أن النص في القانون يلزم أن يكون القضاة الباتين في النزاع من الدول الأخرى غير المتنازعة إضافة إلى كيفية تنظيم النظام الداخلي للهيئة.



من جانبها، ردت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المستشارة الشيخة نورة آل خليفة على تساؤل دلال الزايد، مؤكدة أن النظام الداخلي للهيئة يتم اعتماده بعد اعتمادها كهيئة مختصه، في حين تسري قوانين المحاماة في الدول الأعضاء بأخذها في عين الاعتبار عند وضع النظام الداخلي للهيئة، في حين أوضح وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أنه وبحسب مواد القانون، يجب أن ينظر كل أعضاء الهيئة في النزاع متعدد الأطراف إذا تعذر النظر فيها بسبب اشتراك أكثر من طرف في الدعوى وتعذر وجود النصاب القانوني.

ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المعني بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم "25" لسنة 2018.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018، على أن يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وبذلك عبرت الزايد أن التصالح يعتبر مقيداً بحسب القانون باعتباره مرتبط بمخالفتين منها السرعة وخرق الإشارة الحمراء، بحيث يجوز فيها التصالح إذا ما تسبب الفعل بسلامة الأرواح والأجسام، في حين أضاف خالد المسلم أن قانون المرور ساهم بنسبة 64% بتوفير التكاليف والمصاريف إضافة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، معتبراً أن فائدته تخفيف الضغط على المحاكم مشيداً بمرئيات وزارة الداخلية التي خرجت بمشروع القانون بالشكل المطلوب.

من جانبه، أوضح ممثل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب خالد بوقيس، أن التصالح لا يعد إهداراً للعقوبة، وقال: "لا تضحية بالضمانات، العقوبة والضمانات موجودة لكن اختصار للإجراءات الشكلية التي تمر بها الدعوى حتى تصل للمحكمه، حيث سيتم البت بها بها في النيابة العامة". وأضاف أن التصالح هو القضاء بالدعوى في مرحلة الإدارة، موضحاً أن الإصابة هي مساس بجسم الغير بحيث يثبت بتقرير طبي، حيث يتم في كل حادث رافقه تقرير طبي حتى لو كانت إصابة بسيطة وتحويلها إلى القضاء.