قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف " إن عدد المساكن التي تم رصدها من فريق عمل "البلديات" لحصر سكن العمال الجماعي المخالفين والتي شُكِلت بناءً على القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2015 بشأن تقييد المساكن الجماعية المشتركة، بلغت 1604 في المحافظات الأربع، فيما تم إخطار 1049 مسكنا من المساكن المرصودة في السكن الجماعي على مستوى المحافظات الأربع.



وأوضح خلف " أن اللجنة وخلال الشهور الستة الماضية قامت بتشكيل فريق عمل ميداني من البلديات الأربع وذلك بهدف رصد هذه المساكن (السكن الجماعي) والعمل على تصحيح أوضاعها عبر توفير اشتراطات السلامة والحماية والصحة حسب قوانين واشتراطات كل من الإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة "



وأضاف يقول " بدأت اللجنة عملها في رصد هذه المباني ورفع تقرير بصورة دورية الى الإدارة العليا في الوزارة بمتابعة مباشرة من سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف.



وتابع " لقد تم رصد 1604 عقار في مختلف مناطق المملكة، وتم إخطار ما يقارب من 65% من المساكن التي تم رصدها، فيما تم مراجعة أكثر من 200 مالك لهذه العقارات من أجل تصحيح أوضاع تلك المساكن حسب ما نص عليه القرار الوزاري "



من جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن " القانون نص على ضرورة تصحيح الوضع خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، أو من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، وإلا سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن "



وقال " بناءً على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 فإنه " يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد" مضيفا انه يجب " تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص"



وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات انه "يعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها"



وقال " تقوم البلدية المعنية في حال عدم مراجعة مالك العقار المخالف برفع دعوى في الجهات القضائية لمخالفته للقرار الوزاري المذكور " مشيرا الى أن " الوزارة ماضية في رصد جميع هذه المساكن والعمل على تصحيح أوضاعها "



وتابع " يوجد لدينا 206 عقار في طور التصحيح، بينما تم إحالة 49 عقار الى القضاء كما تم تصحيح وضعية 70 عقارا حتى الآن "



وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، قد أصدر في العام 2015 قرارا رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وتنص على أنه "يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها". فيما نصت المادة الثانية، على أنه "على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار ، التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به"