ثامر طيفور

تلقت رئاسة مجلس النواب، طلب استدراك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، القادم من مجلس الشورى، بقصد استبدل نصي المادتين 8 و10 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وجاء في التعديل على المادة الثامنة أنه: "ينشأ مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويقوم على شؤونه مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتنظيم عمله وتحديد مكافآت أعضائه ومعاونيهم، قرار من وزير الصحة ويكون تمويل المركز المذكور من الهبات والتبرعات ونفقات مداد عملية النقل والزرع من الوافدين القادرين وما تخصصه المملكة لهذا الغرض من اعتمادات مالية".



فيما جاء في تعديل المادة العاشرة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

وأوضحت الحكومة أنها ترجو إعادة النظر في مشروع القانون الماثل، لوجود خمس ملاحظات جوهرية عليه، أولها أن نص المادة 8 من القانون القائم أكثر ملاءمة وأنسب للوفاء بمتطلبات من يحتاجون العمليات نقل وزراعة الأعضاء.

وبينت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع سياسات الحكومة ويرهق الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى وجود شبهة مخالفة الأفعال المؤثمة بنص المادة من مشروع القانون، المبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والضوابط التي أرساها الدستور في شأن التجريم والعقاب.

وأكدت الحكومة على عدم اتساق وتناسق الأحكام التي وردت بمشروع القانون مع أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن قانون العقوبات، كما بينت الحكومة أن هناك مخالفة في المادة الثانية من مشروع القانون للقواعد الدستورية المقرر بشأن تحديد تاريخ نفاذ القوانين.

بدورها، ذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني في تعليقها على مشروع القانون، أنه يجب الإنشاء وتنظيم الأشخاص الاعتبارية العامة، عدة عناصر يتعين على القانون تنظيمها، أهمها تنظيم الجانب الإداري للشخص الاعتباري وتحديد مهامه والية رقابة الدولة عليه، وكذلك تنظيم أمواله، وعليه فإن الاعتراف بالشخصية الاعتبارية على النحو الوارد بالاقتراح بقانون دون إكمال بنيان الشخصية الاعتبارية يعد مخالفة للمنهج الدستوري في ذلك.

وأكدت الهيئة أنها ترى وجوب تحديد الأفعال المؤثمة بشكل ناف للجهالة تفاديا لشبهة عدم الدستورية. هذا من جانب، ومن جانب آخر فجاء النص بتشديد العقوبة باعتبارها جناية إذ عاقب عليها بالسجن والغرامة عوضاً عن الحبس والغرامة، إلا إنه أجاز العقاب بإحدى هاتين العقوبتين، ولما كانت العقوبات الأصلية في الجنايات هي الإعدام أو السجن والتجريد المدني، بخلاف عقوبات الجنح التي تتمثل في الحبس والغرامة، وحيث إن تحديد نوع العقوبة في الجريمة يترتب عليه أمر غاية في الأهمية وهو تحديد نوع الجريمة جنحة أم جناية.

وبينت الهيئة، أن النص المقترح أجاز التخيير بين السجن أو الغرامة مما يترتب عليه عدم إمكانية تحديد نوع الجريمة وما يترتب عليه من آثار أخصها حساب مدة تقادم العقوبة ومدة انقضاء الدعوي.

وعليه، فإذا كانت غاية المشرع من وراء تقرير عقوبة السجن لا تعدو أن تكون مجرد زيادة مدة العقوبة السالبة للحرية دون أن تتجه إلى تغيير الآثار المترتبة على تغيير وصف الجريمة إلى جناية، ترى الهيئة أن ذلك يمكن تحقيقه من النص على عقوبة الحبس مع تحديد حديها الأدنى والأقصى خلافا للأصل العام.