يبذل المجلس الأعلى للمرأة والمختصين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهوداً رائعة في تنظيم الزيارة والرؤية ودياً بين الطليقين فيما يتعلق بالأبناء المثبتين في حضانة أحدهما، وقد كان لهذه الجهود آثاراً إيجابية كبيرة في ظل الجائحة، لكنها لا تغني عن حاجة شديد إلى تشريعات تجرم قيام الحاضن أو الحاضنة بحرمان المحكوم له بالرؤية والزيارة من هذا الحق تعسفاً، وهو ما تنبه إليه قانون الطفل الكويتي الذي ينص على عقوبة واضحة في هذا المجال.

يدفعنا لهذه الإثارة ما نستمع إليه بشكل مستمر من أمهات محرومات من رؤية أبنائهن المقيمين مع والدهم كونهم في حضانته والأكثر أن نلتقي بآباء محرومين من رؤية أبنائهم المقيمين مع الأم لكونهم في حضنتها.

يغيب عن هؤلاء الآباء والأمهات في أوج روح الانتقام والإيذاء لبعضهم البعض أن الأبناء أصحاب حق في معرفة والديهم والتواصل معهم بغض النظر عن مشاكل الأبوين.



للأسف وجد بعض الآباء والأمهات إغلاق المراكز الاجتماعية في فترة الجائحة فرصة سانحة لمنع الطرف الآخر من رؤية وزيارة أبنائه، مستفيدين من غياب نص يرتب آثاراً جزائية لمنع الطرف الآخر من الرؤية والزيارة بوصفها جريمة جنائية.

وقد نجحنا مؤخراً الحصول على حكم تعويض لأحد الآباء بعد أن امتنعت فيها الحاضنة عن تنفيذ حكم الزيارة للاب استناداً للقواعد العامة في التعويض، إلا أننا ما نزال نشعر بقصور في القانون في التنصيص على خطوات إجرائية كالنص على عقوبة جنائية وصولاً إلى إسقاط الحضانة عن الممتنع كما في بعض قوانين الدول الخليجية الشقيقة.

المحامية ابتسام الصباغ