صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، جاء فيه:

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

اللجنة: لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بالمرسوم رقم (50) لسنة 2020.

مجلس الأمن: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وعلى الأخص القرارات 1267(1999) و1373(2001) و1718(2006) و1874(2009) و1988(2011) و1989(2011) و2087(2013) و2094(2013) و2231(2015) و2253(2015) و2270(2016) و2321(2016) و2356(2017).



الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرارات 1267(1999) و1989(2011) و2253(2015) (لجنة عقوبات داعش والقاعدة) واللجنتين المنشأتين بموجب قراري مجلس الأمن 1988(2011) و1718(2006) وغيرها من اللجان ذات الصلة، وكذلك مجلس الأمن عند ممارسته لاختصاصاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية محددة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقمعها وعرقلتها وتمويلها.



قوائم الإرهاب الوطنية: قوائم يدرج فيها الأشخاص والكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.



قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة عن الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم وبأسباب إدراجهم.



تجميد: حظر النقل أو التصرف في أية أموال يملكها أو يتحكم بها الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تبديلها أو تحويلها أو تحريكها بواسطتهم أو لمصلحتهم بأي شكل من الأشكال.



المصاريف الأساسية: المدفوعات اللازمة للشخص أو الكيان المدرج مقابل المواد الغذائية أو الإيجار أو القروض المرتبطة برهن عقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو رسوم المرافق العامة أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية أو أتعاب أو رسوم الخدمات المرتبطة بالحفظ والإدارة بالنسبة للأموال المجمدة.



المصاريف الاستثنائية: المدفوعات الأخرى المستحقة بخلاف المصاريف الأساسية.



مركز التنسيق: المركز المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1730(2006) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات والنظر فيها، باستثناء طلبات شطب أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين أدرجتهم لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة.



مكتب أمين المظالم: المكتب المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1904(2009) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين أدرجتهم لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها.

دون تأخير: فوراً في غضون ساعات بما لا يجاوز 24 ساعة.

مادة (2)

على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تجميد الأموال متى ما توفرت لديهم والتي تعود للأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات دون تأخير من تاريخ نشرها ودون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المدرج، على أن يشمل التجميد ما يأتي:

1- كافة الأموال التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يحوزها أو يتحكم بها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس فقط الأموال التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معين أو متصلة بانتشار التسلح.

2- الأموال المكتسبة أو الناتجة عن الأموال التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يحوزها أو يتحكم بها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- الأموال التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تحت إدارتهم أو بتوجيه منهم أو يكون مملوكاً أو متحكماً به من قبلهم كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجب على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين رفع التجميد عن الأموال التي تعود للأشخاص أو الكيانات الذين تُشطب أسماؤهم من قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات دون تأخير من تاريخ نشرها.

مادة (3)

على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التأكد من مدى توفر أية أموال لديهم تعود للأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات أو الذين تم شطب أسماؤهم منها، والإبلاغ دون تأخير من تاريخ نشرها بالمعلومات والتدابير التي تم اتخاذها متى ما توفرت لديهم هذه الأموال بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وتاريخ ووقت تجميدها أو رفع التجميد عنها وأية إجراءات سوف يتم اتخاذها، ويكون الإبلاغ على النحو الآتي:

1- تقوم المؤسسات بإبلاغ الجهات المختصة وفقاً للآلية التي تضعها كل جهة مختصة، وتتولى الجهات المختصة بدورها إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة على النحو الوارد إليها من المؤسسات.

2- تقوم الجهات المختصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإبلاغ اللجنة مباشرة بالمعلومات والتدابير المتخذة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة.

مادة (4)

يُحظر على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إتاحة الأموال أو أية خدمات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص المدرجين أو يتحكمون بها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم تُصرح اللجنة بذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مادة (5)

تُضاف أية فوائد أو غيرها من الأرباح أو العائدات أو المدفوعات المستحقة للأموال المجمدة على أن تخضع كذلك للتجميد.

وبالنسبة لأموال الأشخاص أو الكيانات المدرجين عملاً بقراري مجلس الأمن 1718(2006) أو 2231(2015)، تقوم وزارة الخارجية بإخطار الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن بهذه الفوائد أو غيرها من الأرباح أو العائدات أو المدفوعات المستحقة للأموال المجمدة بناءً على البيانات والمعلومات التي ترد إليها من اللجنة.

مادة (6)

في جميع الأحوال، يتعين مراعاة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وحقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال.

مادة (7)

تُعد اللجنة سجلاً خاصاً تقيد فيه أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات أو الذين تم شطب أسماؤهم منها وكافة المعلومات المتعلقة بهم والتدابير المتخذة بشأنهم، بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها أو التصريح باستخدامها ونوعها وتاريخ ووقت تجميدها أو رفع التجميد عنها أو التصريح باستخدامها وأية معلومات أو تدابير أخرى ذات علاقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجين.

الفصل الثاني

قوائم الإرهاب الوطنية

مادة (8)

لكل من أدرج اسمه على قوائم الإرهاب الوطنية أن يتظلم من قرار الإدراج أمام اللجنة مرفقاً بتظلمه كافة المستندات المؤيدة له، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.

مادة (9)

تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على قوائم الإرهاب الوطنية طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لطلبه ومقدار المبالغ المطلوب استخدامها، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.

وفي جميع الأحوال التي يُقبل فيها الطلب، تتولى اللجنة إخطار كلاً من مقدم الطلب والجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – بحسب الأحوال – الذين تتوفر لديهم الأموال المُصرح باستخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، والذين يتوجب عليهم إخطار اللجنة بما تم مباشرته من أعمال لتنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار به.

مادة (10)

يجوز للورثة التقدم إلى اللجنة بطلب شطب أسماء الأشخاص المتوفين من قوائم الإرهاب الوطنية، ويكون الطلب مشفوعاً بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ألا يكون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال مُدرجاً على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات.

الفصل الثالث

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

مادة (11)

تتولى وزارة الخارجية تقديم طلبات إدراج أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمقترح إدراجهم على قائمة الجزاءات بناءً على قرار اللجنة، وذلك من جانب واحد دون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني ودون اشتراط وجود دعوى جنائية بشأنهم.

وتُقدم اقتراحات الإدراج إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن وفقاً لنماذج الإدراج المعتمدة.

مادة (12)

تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على قائمة الجزاءات طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لطلبه ومقدار المبالغ المطلوب استخدامها.

وإذا ارتأت اللجنة قبول الطلب فيتعين عليها إتباع الإجراءات الآتية:

1- في حال ارتباط الطلب بتلبية المصاريف الأساسية، تقوم اللجنة بإرسال الطلب وكافة المستندات اللازمة إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإخطاره إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن، ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة إخطاراً بعدم معارضة الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن أو عدم صدور قرار من الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن برفض الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها به.

2- في حال ارتباط الطلب بتلبية المصاريف الاستثنائية، تقوم اللجنة بإرسال الطلب وكافة المستندات اللازمة إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإخطاره إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن، ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة موافقة الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن. وفي حال قبول الطلب، يتعين على الجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – بحسب الأحوال – الذين تتوفر لديهم الأموال المُصرح باستخدامها القيام بإعداد تقارير دورية عن طريقة التصرف بالأموال التي تُدفع مقابل المصاريف الاستثنائية وإرسالها للجنة. وتقوم اللجنة بإرسال التقارير إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن.

وفي جميع الأحوال التي يُقبل فيها الطلب، تتولى اللجنة إخطار كلاً من مقدم الطلب والجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – بحسب الأحوال – الذين تتوفر لديهم الأموال المُصرح باستخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، والذين يتوجب عليهم إخطار اللجنة بما تم مباشرته من أعمال لتنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار به.

مادة (13)

بالنسبة لأموال الأشخاص أو الكيانات المدرجين بقرار مجلس الأمن 1737(2006) والذين بقوا محددين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2231(2015) أو المدرجين بالقرار 2231(2015) نفسه، تتلقى اللجنة من ذوي الشأن طلبات التصريح بالقيام بالدفعات المستحقة وتتولى مراجعة إمكانية التصريح للجهات المختصة أو المؤسسات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري كان قد جمد أموالاً بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود التي أنشئت قبل تاريخ إدراج اسم الشخص أو الكيان على قائمة الجزاءات، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

1- ألا تكون تلك العقود مرتبطة بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو السلع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة المشار إليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2231(2015).

2- ألا يسلم المبلغ بشكل مباشـر أو غـير مباشـر إلى شـخص أو كيـان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة (6) من المرفق (ب) من قرار مجلس الأمن 2231(2015).

3- أن ترفع وزارة الخارجية بناءً على طلب اللجنة إخطاراً مسبقاً إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن يوضح النية بالتصريح في سداد الدفعة أو استلامها أو التصريح إذا لزم الأمر برفع التجميد عن الأموال لذات الأغراض، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ التصريح.

مادة (14)

للأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات تقديم طلبات الشطب من القائمة مباشرةً إلى مكتب أمين المظالم أو مركز التنسيق - بحسب الأحوال - على أن يُرفق بالطلب كافة المعلومات والمستندات المؤيدة له.

كما يمكن للأشخاص والكيانات البحرينية أو المتواجدين في المملكة أو الذين لهم مقار فيها أو أموال تم تجميدها، والمدرجين على قائمة الجزاءات، تقديم طلبات الشطب من القائمة عن طريق اللجنة. وتتولى اللجنة إرسال أي طلب يقدم عن طريقها إلى وزارة الخارجية مرفقاً به كافة المعلومات والمستندات المؤيدة له وملحوظات اللجنة حول مدى أحقية الطلب، وتقوم وزارة الخارجية بإرساله إلى مكتب أمين المظالم أو إلى مركز التنسيق – بحسب الأحوال - في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه.

مادة (15)

للجنة أن تتقدم باسمها مباشرة عن طريق وزارة الخارجية إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن بطلب الشطب من قائمة الجزاءات، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الشخص أو الكيان المدرج إذا ارتأت عدم انطباق معايير الإدراج عليه أو زوالها، أو إذا لم يعد للكيانات وجود أو نشاط فعلي بالمملكة.

كما يجوز لها أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الورثة بطلب شطب أسماء الأشخاص المتوفين من قائمة الجزاءات، ويكون الطلب مشفوعاً بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ألا يكون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال مدرجاً على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات.

مادة (16)

يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنهم أُدرجوا خطأً على قائمة الجزاءات، كأن تكون أسماءهم مشابهة أو مماثلة لأسماء أشخاص أو كيانات مدرجين، أن يتظلموا من الخطأ في التطبيق إلى اللجنة والتي تقوم بنظر التظلم وفقاً للإجراءات الآتية:

1- على اللجنة أن تبت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم التأكد، يجوز للجنة أن تطلب عن طريق وزارة الخارجية معلومات أو رأي الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن.

2- في حال قبول التظلم، يتعين على اللجنة أن تُخطر كلاً من مقدم الطلب والجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – بحسب الأحوال – الذين تتوفر لديهم الأموال المُجمدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد وكافة الآثار المترتبة على الإدراج، والذين يتوجب عليهم إخطار اللجنة بما تم مباشرته من أعمال لرفع التجميد وكافة الآثار المترتبة على الإدراج خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار به.

مادة (17)

تقوم وزارة الخارجية بالنشر على موقعها الإلكتروني إجراءات تقديم طلبات شطب الأسماء من قائمة الجزاءات إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن، على أن تشتمل هذه الإجراءات إرشاد الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات عن كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة مباشرةً إلى مكتب أمين المظالم أو مركز التنسيق - بحسب الأحوال -، والأشخاص والكيانات البحرينية أو المتواجدين في المملكة أو الذين لهم مقار فيها أو أموال تم تجميدها، والمدرجين على قائمة الجزاءات، عن كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة عن طريق اللجنة.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (18)

في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يتعين على اللجنة تحديد الشخص الذي يقوم على إدارتها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تضعها اللجنة.

ويلتزم القائم على إدارة الأموال المجمدة بالمحافظة عليها وحسن إدارتها وردها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

مادة (19)

يتم تطبيق أحكام هذا القرار دونما إخلال بالآتي:

1- الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعوى الجنائية والتي تتخذ تبعاً لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

2- سلطة مصرف البحرين المركزي بإصدار التوجيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو التحفظ عليها لدى المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بما يحفظ القطاع المالي ويعزز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (20)

تُنشر قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية وقائمة الجزاءات أو الشطب منهم تلقائياً فور صدور القرار عن مجلس الوزراء أو الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن، بحسب الأحوال.

مادة (21)

دون الإخلال بالجزاءات الإدارية، يُعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (22)

على الوزراء والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.