أكد محامون أن مشكلات الحضانة وطلب رؤية الطفل من قبل غير الحاضن، لا تنتهي ويمثل عدم تنفيذ الحكم القضائي إهداراً لقيمته وتشريعاً لقطيعة الرحم التي أمر الله تعالى بها أن توصل، وأشاروا إلى أن طلبات التنفيذ الجبري للحضانة أو الرؤية دائماً ما تنتهي بالرفض استناداً على نص المادة 139 من قانون الأسرة الموحد، بعدم تنفيذ حكم الزيارة جبراً، مشددين على أن حق الحضانة وحق الرؤية هما حقوق لكلا الطرفين.

ولفت المحامون إلى أن الأحكام تصدر بأحقية الحاضنة في استلام النفقات رغم عدم تنفيذها لحكم الحضانة الصادر لمصلحة الأب، داعين إلى ضرورة تجنيب الأولاد عن الخلافات العائلية، وعدم استخدامهم كأداة للضغط على الطرف الآخر، لأنهم الحلقة الأضعف في العلاقات الأسرية، ولن يتفهموا إشكاليات الحضانة والرؤية، التي تترك آثارها على نفسية الأطفال وربما علاقتهم بالآباء في المستقبل.

وبينت المحامية حميدة القيسي أن واقع مشاكل الحضانة يكمن بشكل أساسي في امتناع الحاضن عن تسليم المحضون للمحكوم له، أياً كان المحكوم سواء الأم أو الأب، وفي الغالب يكون الأب هو المحكوم ضده والذي يحرم من حضانة أولاده، حيث لا يحصل على الحضانة إلا بعد انتهاء سن اختصاص الأم بالحضانة وهو سبع سنوات كما في الفقه الجعفري، أو يصل المحضون إلى عمر التخيير طبقاً للفقه السني بعد بلوغ المحضون الذكر خمس عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة فيكون لهما خيار حق الانضمام.



وأوضحت القيسي أنه الطبيعي بعد سنوات الحضانة لدى الأم أن يختار المحضون العيش والإقامة في المكان الذي اعتاد عليه طيلة سنوات من حياته، وكذلك الحال بالنسبة لانتقال الحضانة طبقاً للفقه الجعفري، حيث لا جدوى من النص القانوني والحكم الشرعي في ظل عدم الإجبار على تنفيذه، لافتة إلى أن قانون الأسرة الموحد لم يعلق التنفيذ على رغبة الصغير وقراره بل إنه نص على أنه «لا ينفذ حكم الحضانة جبراً ما لم يقدّر القاضي خلاف ذلك»، وقالت:«في كثير من الحالات سعينا للحصول على أمر قضائي بالتنفيذ الجبري للحضانة أو الرؤية سواء من قاضي التنفيذ أو من قاضي الموضوع إلا أن تلك الطلبات تنتهي دائماً بالرفض بناء على المادة 139 من قانون الأسرة الموحد».

وأشارت القيسي إلى حدوث بعض الحالات في القضايا التي مرت عليها أن بعض المحاكم قضت بأحقية الأم في استلام النفقات إذا لم يتم تنفيذ حكم الحضانة الصادر لمصلحة الأب، مؤكدة أن هذا الأمر غريب وغير قانوني حيث من السهل الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة وليس من المعقول مكافأتها في المقابل بالنفقات.

وأضافت: «من ثم فإن عدم تنفيذ الحكم القضائي بالحضانة أو الرؤية مؤداه إهدار قيمة الأحكام القضائية وتشريع قطيعة الرحم التي أمر الله تعالى بها أن توصل، لا سيما أن حق الحضانة وحق الرؤية هي حقوق لكلا الطرفين؛ المحكوم له سواء الأم أو الأب وكذلك الصغير الذي يحتاج لأبويه ولا يصح لأحدهما حرمان الآخر منه».

وطالبت بمراجعة النصوص القانونية بشأن تنفيذ الحضانة والزيارة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تماشيها مع أحكام الحضانة التي تعتبر من النظام العام، الذي لا يجوز مخالفتها إذا تحققت شروطها الشرعية والقانونية، كما ناشدت بضرورة تجنيب الأولاد عن الخلافات العائلية واستخدامهم أداة للضغط على الطرف الآخر، فهم الحلقة الأضعف في العلاقات الأسرية، ويقعون تحت طائلة التحريض والاستغلال بما يؤدي لتعطيل الأحكام الشرعية وقطيعة الرحم.

آسيوية ترفض تمكين

مواطن من رؤية ابنته

وفي إحدى الصور الواقعية لما يحدث من مشكلات الحضانة، اشتكى مواطن بحريني «ج ح» مما يحدث من مطلقته «آسيوية» والتي صدر لهاحكم بحضانة طفلته منها البالغة سنة ونصف، حيث قال:«أعاني منذ 8 أشهر من عدم رؤية ابنتي، رغم صدور حكم بالرؤية يومين في الأسبوع ولمدة 5 ساعات، لكن الأم رفضت تنفيذ الحكم وقامت بالطعن عليه، لمجرد المماطلة، وطلبت في استئنافها تخفيض ساعات الرؤية إلى ساعتين، وألا يحضر الزيارة إخوتها من زوجتي الأولى».

وأشار المواطن إلى أن مطلقته رفضت السماح له بزيارة ابنته ورؤيتها، ما اضطره إلى اللجوء للمراكز المخصصة لذلك، لكن تلك المراكز لاتستقبل اليوم أحد بسبب جائحة كورونا، والاتصالات لا تنجز أي شيء، كما قام بتقديم شكوى بمركز الشرطة ودون أي نتيجة، وأعرب عن خشيته من ابنته تنشأ اليوم في بيئة غير بحرينية رغم أنها مواطنة ووالدها بحريني، حيث تقوم الأم بتعليمها وتنشئتها على بيئتها الآسيوية.

وقال «ج ح»: «الطفلة لا تفهم موضوع الحضانة وعقليتها لن تقبلها وربما سترفض في المستقبل أن تجلس معي أو مع إخوانها، بل ستكون مواطنة بحرينية ترفض الاندماج في مجتمعها الأصيل، وترفض إخوتها الذين أحاول جاهداً بناء علاقات صلة الرحم بينهم، وأخشى أن أستيقظ يوماً وأكتشف أن مطلقتي سافرت بابنتي لموطنها، وفي تلك الحالة لن أراها أبداً».

وذكرت المحامية دلال الذوادي وكيلة المواطن «ج ح» إلى أن المطلقة حصلت على حكم نفقة وسكن، بمبلغ 140 ديناراً، وتحاول جاهدة أن ترفع هذا المبلغ، بينما ترفض تنفيذ حكم الرؤية، مؤكدة أن عدم التنفيذ يعتبر جريمة.

من جهة أخرى أكدت المحامية عائشة فلامرزي أن لديها بلاغات من موكلين ضد الحاضنة بعدم تنفيذ حكم الرؤية، ومازالت قيد التحقيق في النيابة العامة، لكنها أوضحت أن تلك البلاغات يتم حفظها بمجرد التسليم، وقالت إن عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية تقتصر على إسقاط الحضانة، ولا توجد لها عقوبة إكراه بدني مثل رفض تنفيذ حكم الحضانة، والتي صدر في بعضها أحكام بالحبس شهر.

وقالت إن المادة (318) من قانون العقوبات تنص على

«يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه. ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين».

وبينت فلامرزي أن الرؤية أو الزيارة تنقسم إلى نوعين، الأول يتم في مراكز اجتماعية موجود في جميع محافظات المملكة، وتتوفر فيها مناطق خاصة بالرؤية وألعاب للأطفال، لكن بسبب جائحة كورونا وإغلاق تلك المراكز بدأت مشكلات تنفيذ الرؤية تطفو على سطح المجتمع وتؤثر على العائلات، وقالت إن النوع الثاني هو الخروج مع الصغير وتنفيذ الرؤية بعيداً عن المركز الاجتماعي، وهذا أيضاً يواجه مشكلات ما بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية.