سيد حسين القصاب



تقدّم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (13) من أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2015، حيث يهدف الاقتراح المقدّم إلى إلغاء الغرامة المالية عن كل شهر تأخير اعتباراً من تاريخ الشطب، واقتصار السداد على الرسوم المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري.

وبيّن كاظم أن إلزام التاجر بدفع الرسوم المقررة من رسوم إعادة القيد، بالإضافة إلى رسوم أخرى يتكبّدها لتشغيل النشاط التجاري، يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل التاجر، واحتمالية تعثّره من جديد.

وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو مساندة التجار عبر تسهيل إحياء النشاط التجاري واستمراريته، دون تكليفه بدفع مبالغ مالية تثقله، والاكتفاء بسداد رسوم إعادة القيد.

وأكد أنه من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع.

وأشار كاظم، إلى البند (أ) من المادة (10) من الدستور، التي تنص على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».