حسن الستري

أكدت الحكومة، أن حق الدائن المحافظة على حقوقه واستيفاء دينه، لا يمنحه التمتع بحق لم يجزه الدستور، لأن في ذلك خروجاً على القواعد الأساسية التي قامت عليها المملكة.وردت على الاقتراح برغبة بإلزام الأجانب والمقيمين والزوار والعابرين، ومن في حكمهم بدفع الالتزامات المالية والمخالفات قبل المغادرة، بأن المنع من السفر يعد قيداً لحرية أساسية من الحريات الشخصية وهي حرية التنقل المكفولة بنص المادة 19 من دستور البحرين، وقرر المشرّع الدستوري أن يكون تنظيمها من قبل المشرّع وحده المنوط به سن القوانين المنظمة لها، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر، وهو اختصاص استئثاري، لا يقبل تفويضًا في ممارسته، ولا يجوز التنصل منه.ولا مراء في أن تدبير المنع من السفر يتضمن في ذاته مساساً بحرية الإنسان في الإقامة والتنقل وما يشمله من حرية السفر كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي أكد عليها الدستور، فلا يجوز هذا الإجراء إلا وفق أحكام القانون، فلا يمنع شخص من السفر إلا عن طريق القضاء أو النيابة العامة، ولا يتم منعه عن طريق أي جهة حكومية أخرى كالمرور والكهرباء وغيرهما من الشركات والإدارات الخدمية.فإذا رغبت هذه الجهات في منع مدينها من السفر فعليها سلوك الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في هذا الشأن، وتستصدر أمراً من المحكمة المختصة بمنع مدينها من السفر متى توافرت الشروط الواجبة لذلك والمنصوص عليها في المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.