كتبت- زهراء حبيب:

قالت الحكومة إن قانون المرور يمنع إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية، وتتم معاقبة مرتكبها بعقوبة جنائية وهي الغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، مؤكدة أن الاقتراح برغبة لمنع استعمال الشاحنات والمركبات التابعة للشركات والمؤسسات التجارية بعد ساعات العمل، وعدم وقوفها في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية إلا للحاجة أو أي مكان غير مخصص، المقدم من النواب متحقق بالفعل.



واعتبرت الحكومة أن هدف الاقتراح إلى توسيع فترة المنع لتكون خارج ساعات العمل، وأن ساعات العمل والمؤسسات التجارية عادة ما تكون ساعات العمل متواصلة صباحية ومسائية، وأن حركة نقل بعض البضائع غالباً ما تكون بصفة مستمرة وغير مرتبطة بساعات عمل الشركات.

وعدلت أوقات منع مرور الشاحنات وقت الذرورة دون التوسع غير المبرر الذي يؤثر على الحركة التجارية في مملكة البحرين، بناء على توصية مجلس المرور في اجتماعة الثاني والثلاثين بتعديل أوقات منع المرور الشاحنات لتكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحاً حتى 8 صباحاً والفترة المسائية من الساعة 2 إلى 3 مساءً، ويجري التنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة للتنفيذ.

ونصت المادة (45) من قانون المرور على عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، وتعاقب هذه المادة المخالف بعقوبة جنائية هي الغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار وهو ما يحقق الرد والزجر اللازمن لمنع حدوث المخالفة، وعليه تكون الرغبة متحققة على أرض الواقع.