يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف لضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان.

كما يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، قبل أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور.



ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ إذنهم بالتصوير أو النشر.

ويختتم المجلس مداولاته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة عليه.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمّنت المادة الأولى إضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي: "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة.