فاطمة يتيم

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قراراً بإعادة تشكيل لجنة تظلمات الرسوم البلدية في بلدية المحرق ونظام عملها، برئاسة مدير عام البلدية المهندس إبراهيم الجودر.

ونص القرار في مادته الأولى "أنه يعاد تشكيل لجنة التظلمات من الرسوم البلدية في بلدية المحرق بأن يكون مدير عام بلدية المحرق رئيساً، مع وجود رئيس خدمات المشتركين بالبلدية كعضو، وأحد أعضاء الشؤون القانونية بالبلدية كعضو أيضاً.



وأكدت ذات المادة، أنه يتولى أخصائي موارد مالية أول بالبلدية باقر البقالي، أمانة سر اللجنة، بحيث تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من الرسوم البلدية التي يتقدم بها الخاضعون للرسوم البلدية بدائرة اختصاص بلدية المحرق، من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرهم.

وفيما يتعلق بنظام عمل اللجنة، فقد نصت المادة الثالثة من القرار أنه يقدم التظلم من الرسوم البلدية إلى مكتب رئيس اللجنة وباسمه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالرسوم المستحقة عليه، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل بالبلدية، ويجب أن يكون التظلم مسبباً، ويحيل رئيس اللجنة التظلم إلى أمين سر اللجنة بعد التأشير عليه بالجلسة التي تحدد لنظره، وعلى أمين سر اللجنة قيد التظلم في تاريخ وروده في سجل يخصص لهذا الغرض، وعليه إخطار المتظلم بالجلسة التي حددت لنظر التظلم، وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل.

وشملت المادة الرابعة، على أن تنظر اللجنة بكامل تشكيلها وبحضور أمين السر، التظلم في الجلسة المحددة لذلك، وعليها التأكد من إخطار المتظلم بموعد الجلسة، وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية أعضائها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم أو من يمثله، وممثل الشؤون المالية المختص بالرسوم، ويحرر محضر بما دارت في الجلسة من مناقشات وما انتهت إليه من قرارات، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر، ويقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

في حين نصت المادة الخامسة من القرار، أن اللجنة تصدر قرارها في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، ويجب أن توضح اللجنة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في إصداره والأوراق والمستندات التي قدمت إليها في هذا الشأن.

وتضمنت المادة السادسة، أنه للجنة الاستعانة عند نظر التظلم بمن ترى الاستعانة به من المختصين في الإدارات والأقسام المختلفة بالبلدية أو في الجهات الحكومية ذات الصلة، أو طلب معلومات أو بيانات منهم، دون أن يكون لهم حق التصويت عند أخذ الآراء لإصدار القرار في التظلم.

وفي المادة السابعة، يتولى أمين سر اللجنة إخطار المتظلم بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل بالبلدية، ويجب التأشير في سجل قيد التظلمات بما انتهت إليه اللجنة في شأن التظلم وما يفيد إخطار المتظلم بقرار اللجنة في المواعيد المحددة لذلك.

ونص القرار في مادته الثامنة، أنه يلغى القرار رقم 36 لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات من الرسوم البلدية في بلدية المحرق ونظام عملها.

وأكدت المادة التاسعة، أنه على وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير عام بلدية المحرق، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.