حسن الستري

ضمن مقترح يناقشه «النواب» الدور المقبل


من المنتظر أن يناقش مجلس النواب بالدور المقبل اقتراحاً بقانون يلزم صاحب العمل بإرجاع أي مبالغ قُدمت له من صندوق العمل (تمكين) بغرض توظيف البحرينيين، في حال عدم التقيد بعدم إنهاء عقد العامل البحريني.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النائب باسمة عبدالكريم وعدد من النواب، أن المادة (13) نصت من دستور مملكة البحرين على أن:
أ- العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية بمقابل عادل، أو تنفيذاً لحكم قضائي.
د- ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ومن خلال ما نصت عليه هذه المادة من تنظيم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وفق الأسس الاقتصادية وبمراعاة العدالة الاجتماعية، فقد تقدمنا باقتراح تعديل المادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك بهدف إرساء المزيد من العدالة الاجتماعية، وبهدف تجنب استعمال المادة 110 من قبل بعض أصحاب الأعمال على نحو مستهتر يقوّض العدالة الاجتماعية، ويؤثر سلباً على أهداف المشرع في تفضيل المواطن البحريني في سوق العمل، ويؤدي إلى تكرار حوادث الفصل التعسفي في حقيقته، القانوني في ظاهره.
حيث ينشط صندوق العمل «تمكين» في تقديم الدعم للأنشطة التجارية المختلفة؛ بغرض تشجيع توظيف البحرينيين، بينما يمثل استعمال المادة 110 من القانون وإنهاء عقد العامل البحريني بغير الأسباب الحقيقية فرصة للتكسب من صندوق العمل من غير الالتزام بالأهداف التي قدّم من أجلها هذا الدعم.
ويتلخص التعديل في إلزام صاحب العمل برد أي مبالغ قدمت له من قبل صندوق العمل «تمكين» بهدف توظيف البحرينيين في حال لم يتقيد بالتمسك بالعامل البحريني وفق أي حالة من الحالات التي تثبت لدى وزارة العمل، ويمثل ذلك رادعاً قانونياً لمن تقوم خطته المالية على التربح من صندوق العمل بغير وجه حق، ومن شأن التعديل المقترح أن يحول دون إنهاء عقود عمل المواطنين في الحالات التي لا تدعو إلى ذلك، وفقاً للضوابط التي يحددها القانون.
وعليه فإن الاقتراح بقانون يتألف فضلاً على ديباجته من مادتين اثنتين، حيث جاءت المادة الأولى لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.