جريمة الاحتيال المالي هي إحدى الجرائم التي تتصدى لها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حيث يعرف الاحتيال بأنه "الاستيلاء على مال منقول أو سند مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليمه لأشخاص آخرين باستخدام طرق احتيالية بهدف تملكه وحيازته" ، فهي من جرائم الأموال التي لا تتطلب العنف في نقل الملكية لذلك المنقول بل إن مرتكبيها يوصفون بأنهم أصحاب الياقات البيضاء كونهم غالباً ما يكونون شديدي النظافة والأناقة حيث لا يساور المجني عليه الشك في نواياهم الخبيثة من خلال إثراء ذمة الجاني المالية من دون وجه حق، وعند الاشتباه أو للتأكد فإنه يفضل الاتصال على 992 حيث العاملون مؤهلون ولديهم المعلومات الكافية لأية استفسار أو التقدم بأي بلاغ .

وتهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطن والمقيم باتباع النصائح التالية :-

- تجنب الانسياق وراء العروض والصفقات المغرية والتي تعد بأرباح وفيرة كون أغلبها تروج بغرض الاحتيال.



- تجاهل الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المتكررة غير المتوقعة عبر هاتفك النقال أو بريدك الإلكتروني بشأن الفوز بجائزة يا نصيب كبيرة أو غيرها والإبلاغ عنها فوراً .

- إذا تعرضت لمثل هذا النوع من الاحتيال أو كنت على اتصال بمثل هؤلاء المجرمين أو دفعت أتعاباً لهم، فعليك الاحتفاظ بنصوص جميع الرسائل المستلمة بواسطة الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني او العادي، والاحتفاظ بجميع وثائق الصفقات والحوالات التي قمت بتحويلها لهم، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً .

أساليب الاحتيال المالي:

استخدام طرق احتيالية أي التدليس "تغير الحقيقة" .

اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه .

الاحتيال الالكتروني باستخدام وسائل نقل المعلومات والاتصالات من خلال المواقع الالكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي .

الاتصالات التقليدية المجهولة والمشبوهة.

وقد نصت المادة 391 من قانون العقوبات البحريني أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلغائة أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو التصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.

وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سند للدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً ، ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز 2000 دينار .