حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وطبقا لتوصية اللجنة، يصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز 1000 دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.



ويجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.

وتكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريا، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.

والمشروع عبارة عن مشروعين، تم ضمهما، يهدف المشروع الأول الى المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن البحريني، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العامل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، واستمرار فكرة التكافل المجتمعي، وزيادة المزايا التي يتضمنها برنامج التأمين ضد التعطل لصالح المواطنين المشتركين في النظام التأميني.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى ضرورة دعم المزايا المقررة للعاطلين وزيادة مبالغ التعويض والإعانة ومدّ المدة القانونية المقررة ليتناسب ذلك مع المتغيرات المالية للصندوق ويحقق للمستفيد الحياة الكريمة التي تبعده عن الفقر والعوز وتقيه براثن الجهل والخوف والفاقة التي أكد عليها الدستور البحريني.

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع، مشيرة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل تم وضعه بناءً على دراسة اكتوارية حددت مصادر تمويل هذا النظام والحقوق التي يرتبها للمستفيد منه، ومن ثم فإن التعديل المقترح بزيادة مقدار تعويض التعطل على النحو الوارد في المشروع بقانون لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين ضد التعطل على الوفاء بهذه الزيادة المقترحة مع بقاء مصادر التمويل دون تعديل.

وذكرت أن رفع الحدّين الأدنى والأقصى لتعويض التعطل لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، إذ يكفي أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك عملا بحكم المادة "8/ج" من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، التي تنص على أنه "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض على حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة أو أي من ذلك في ضوء مؤشر أسعار المستهلك. وتكون الزيادة في الحد الأدنى أو الأقصى للتعويض والإعانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".

وأوضحت أنه إذا كان ثمة فائض أو ملاءة مالية في حساب التأمين ضد التعطل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حتمية زيادة معدلات الصرف منه، ما لم يكن ثمة دراسات دقيقة تؤيد هذه الزيادة وتحدد مقدارها ومداها وتوضح تأثيراتها السلبية، سيما وأن الحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتغطية الأخطار الاجتماعية لأطول فترة ممكنة من الزمن وليس لفترة محددة ومقيدة بأجل معين.

وإذ كان التعديل المقترح بمشروع القانون الماثل يسهم في زيادة مصروفات هذا الحساب دون إجراء الدراسة اللازمة لذلك، مما يؤثر سلباً على الحساب مستقبلاً، وعلى العمر الافتراضي له، فإنه يكون من المتعذر الموافقة على النسب والمعدلات التي اشتمل عليها بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى للتعويض والإعانة.