هبة محسن

يشترط أن يكون مقدم الطلب بحرينياً

أعلنت وزارة الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء والنشر في الجريدة الرسمية، عن القوانين والإجراءات المنظمة لقرار رقم (113) لسنة 2018، الذي ينظم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهي أي شركة أو مؤسسة مرخص لها من الإدارة بمزاولة نشاط فحص المركبات فنياً، مع اشتراط أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وأن يتخطى كل مراحل الحصول على شهادة مقيدة في السجل، التي تخوله مزاولة النشاط المرخص به بدءاً من تقديم الطلب مع الرسومات والمخططات، بالإضافة إلى خطاب ضمان بنكي لصالح الوزارة، وإحالته إلى الإدارة لتتولى فحصه، وبعد التأكد من استيفائه لأحكام هذا القرار، وذلك خلال ستين يوماً، يتم إخطار الجهة المختصة بالموافقة المبدئية، ويعتبر فوات ستين يوماً بدون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له. وفي حالة الموافقة يمنح موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، المدة المقررة لتجهيز المركز واستكمال باقي الإجراءات، ويجوز تمديد الفترة لمدة مماثلة في حالة تطلب الأمر ذلك.
وبعد معاينة المركز فور اكتماله من قبل لجنة مختصة، يتسلم مقدم الطلب شهادة قيد في السجل تخوله مزاولة النشاط المرخص به. ويكون الترخيص صالحاً لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجب على المركز الالتزام بالإجراءات التالية:
- القرارات الصادرة عن الإدارة، وتقديم دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، عدم عرقلة عمل موظفي الإدارة وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى أحكام وشروط الترخيص، والتقيد بعدم مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
- تنفيذ شروط وإجراءات قيد الفاحصين، التي يصدر بتحديدها قرار من الإدارة، مع توفير الأجهزة والمعدات المطلوبة لفحص المركبات.
- ضرورة توفر أصناف وأعداد حارات الفحص، التي تحددها الإدارة، وتنظيم وقوف المركبات فيها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى الإدارة، وإدخال المركبات بطريقة آمنة إلى حارات الفحص، وعدم قيادة مركبة العميل إلى أو في حارات الفحص من قبل أحد الفاحصين الذين لا يحملون رخصة قيادة سارية المفعول، واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الإدارة لمزاولة النشاط، وتحمل كافة التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك.
- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق والإحصائيات والتقارير المتعلقة بالنشاط وإتاحتها لموظفي الإدارة للاطلاع عليها في أي وقت وفقاً للكيفية التي تحددها الإدارة.
- تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها في المملكة، وفقاً للاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة في هذا الشأن؛ لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص.
- إدخال بيانات المركبة في النظام المعتمد من الإدارة عند إجراء الفحص الفني لها.
- عدم منح شهادة تفيد اجتياز المركبة للفحص على الرغم من عدم صلاحيتها وتأثيرها على البيئة والسلامة المرورية، أو تفيد عدم اجتيازها رغم صلاحيتها وعدم تأثيرها على البيئة والسلامة المرورية.
- عدم إجراء إضافات أو تغييرات في المركز قبل الحصول على موافقة الإدارة، والالتزام بمواعيد وأوقات العمل التي تحددها الإدارة، وعدم تقديم خدمات غير معتمدة.
وفي حالة الإخلال بأي من البنود المقررة يتسلم المركز إنذاراً كتابياً بإزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع خلال مهلة مناسبة تقدرها الإدارة. وإيقاف المركز عن مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ومن ثم إلغاء الترخيص للمركز أو الفاحص.
ويجوز للإدارة، بناءً على طلب كتابي من المركز أو الفاحص الصادر ضده قرار بإلغاء ترخيصه، إعادة إصدار ترخيص جديد له بشرط إزالة أسباب المخالفة وتعهده كتابياً بعدم تكرار ذات المخالفة.
وتم تحديد رسوم الخدمات كالتالي: 200 دينار مقابل دراسة طلب الحصول على ترخيص أنشاء المركز، و500 دينار لإصدار أو تجديد ترخيص أو إصدار بدل فاقد، 20 ديناراً إصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو إصدار بدل فاقد أو تالف له، 5 دنانير لاعتماد شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز.