هبة محسن


حكمت المحكمة الصغرى المدنية الأولى بتعذر فرز أربعة عقارات وعدد من المركبات بقيمة إجمالية تناهز 1.5 مليون دينار، وأمرت ببيعها إجمالاً في المزاد العلني إنهاءً لحالة الشيوع بين الملاك على اعتبار أن الممتلكات كانت قد آلت إلى المدعية بموجب نصيبها في الفريضة الشرعية كونها وارثة وكانت قد أقامت دعواها ضد بقية الورثة كونهم امتنعوا عن أداء ما تستحقه من نصيب شرعي في الميراث رغم مطالبتهم به.

وقد أشارت المدعية إلى أن تضمن التركة لثلاث سيارات بقيمة تقديرية تبلغ 19500 دينارا، بالإضافة إلى 5 عقارات تم تثمين الأول بمبلغ مليون و 29912 دينار، والثاني بمبلغ 144 ألف دينار، والثالث بقيمة 29 ألف والرابع بمبلغ 168 ألف والخامس بمبلغ 96 ألف دينار، وبإجمالي يبلغ 1487186 دينارا.

كما بينت المدعية للمحكمة أنها مُنعت من تحصيل عوائد العقارات وحجبت عنها منفعتها لاستئثار أحد الورثة بإدارة العقارات والممتلكات وإمساكه توزيع الأنصبة على بقية الورثة، وحيث بين وكيل المدعية المحامي علي عبدالمحسن أن القانون بين الطريق القانوني لتقسيم المال الشائع استناداً إلى نص المادة 790 من القانون المدني التي جاء نصها: (لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني..) وأن المقرر وفقاً لقضاء التمييز أنه: (دعوى قسمة العقار الشائع -الفرز والتجنيب- لا ترفع إلا من الشريك في هذا العقار الذي يملك حصة غير مفروزة فيه ولا تنتهي القسمة القضائية إلا بصدور حكم في تلك الدعوى) - الطعن رقم 453/2009 جلسة 2010/10/11، وكان البادي أن العقارات المرفقة تقاريرها تعود ملكيتها إلى المرحوم والد المدعية وأنه قد آل إلى المدعية مقدار من الأسهم من فريضة النقود وسهم واحد من فريضة العقارات، الأمر الذي تكون معه دعواها قائمة على سند صحيح وباستقامة صفة رافعها.

وجاء في تسبيب المحكمة أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء في تقرير هيئة الفرز لسلامة الأسس التي بني عليها، وتنتهي في ضوء ما تقدم إلى أنه لا يمكن فرز العقارات استناداً إلى ما تقدم وإعمالاً للمادة 797 من القانون المدني، ومن ثم تقضي المحكمة بذلك مع عرض كل منها في المزاد العلني على النحو الوارد في قانون المرافعات وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحق كل منهم في الفريضة الشرعية سالف الإشارة إليها، وبإحالة طلب إلزام المدعى عليهم بعوائد العقارات التي قدرها 9921 ديناراً للمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص القيمي.