حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بإضفاء الصيغة التنفيذية على حكم صادر بدولة عربية بإلزام بحريني بأن يدفع مهر مطلقته العربية التي تزوجها في عام 2010 وطلقها في نفس السنة، دون دفع المهر البالغ قيمته 8 آلاف دينار، كما ألزمته المحكمة برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية تزوجت من المدعى عليه في بلدها في عام 2010 وتطلقت منه في ذات العام، وأقامت أمام المحاكم الشرعية في بلدها دعوى للمطالبة بمستحقها من المهر المؤجل وقضي لصالحها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها قيمة المهر المؤجل البالغ مقداره ما يقارب 8084 ديناراً بحرينياً والمسجل لها بقسيمة عقد زواجها الصادر عن محكمة بلدها.
وقامت المدعية بفتح ملف تنفيذي في بلدها، ولكن لم تقم بالتنفيذ، ولم يدخل في الملف التنفيذي أي دفعات أو مبالغ مالية من قبل المدعى عليه، فأوقفت الملف التنفيذي في بلدها، وتقدمت بدعوى في البحرين، وأوضحت فيها أن المدعى عليه بحريني الجنسية ومقيم في البحرين، وأنها ترغب في تنفيذ ذلك الحكم، وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها، الحكم الصادر عن محكمة بلدها وإفادة عن واقع حال القضية التنفيذية ونسخة من قسيمة الزوجية الصادر من المحكمة الشرعية في بلدها.
وأشارت المحكمة إلى المقرر وفقاً لنص المادة (16) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 أن (الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين).
وقالت المحكمة: لما كان المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وأنه لم يستوف هذا الحكم بتنفيذ سابق متى توافرت الشروط الأخرى لتنفيذ الحكم الأجنبي على ما جاء بنصوص قانون التنفيذ، ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع الحكم المراد تنفيذه يتمثل في مطالبة بقيمة مهرها، وحيث إن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، بالإضافة إلى خلو الأوراق من ثمة ما يفيد بأن ذلك الحكم يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محاكم البحرين في ذات المسألة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية إلى طلباتها وحكمت المحكمة بتذييل الحكم الصادر بالصيغة التنفيذية، وألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى الماثلة ومقابل أتعاب المحاماة.