في ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سوف نتناول بيان عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

تعريف المخدرات:

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1،2،4،5) من المجموعة الأولى المرفقة بقانون المخدرات، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المخدر فيها عن النسب المحددة في الجدول.



عقوبة متعاطي المخدرات:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانيا: تعريف المؤثرات العقلية:

كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1 ) في المجموعة الثانية المرفقة بالقانون.

عقوبة متعاطي المؤثرات العقلية:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:

1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2. تصرف - بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها وكان ذلك بدون مقابل.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وقرر المشرع في المادة (30) من قانون المخدرات أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار أي من الأفعال الآتية:

1.جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

2. زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتًا من النباتات أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونًا أو هربه في أي طور من أطوار نموه.

3. مول نفسه أو بواسطة غيره أيًا من الأعمال في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة.

4.حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال مرخص بها قانونًا.