دول خليجية قامت بتثبيتها

طالب محامون بتأجيل الرسوم القضائية لحين الحكم والتنفيذ، بهدف تشجيع أصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أن تأجيلها يبعث برسالة تحذير للمدعى عليهم والمتأخرين عن سداد المستحقات لأصحابها.
ويبيّن المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته في المادة الأولى منه، أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي أمام المحاكم إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، وفقاً لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة، وتؤكد المادة 7 أن الرسوم تستحق أيضاً على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها.
وتباينت آراء المحامين في أثر تلك الرسوم على رفع الدعاوى، حيث أشار بعضهم إلى أنها تمثل عائقاً أمام بعض أصحاب الحقوق يجبرهم على ترك حقوقهم لعدم القدرة على سداد الرسوم، بينما أوضح آخرون أن تلك الرسوم هي أحد وسائل الدولة المستخدمة للحد من تزايد الدعاوى الكيدية، ولهذا كان التدرج في قيمها بما يتناسب مع المبلغ المطالب به.
ولفت البعض، إلى أن معظم دعاوى تعويضات الحوادث يتم قبول تأجيل رسومها حيث تراعي وزارة العدل ظروف المدعين فيها.
وأكدت المحامية نهاد السراج، أن الرسوم تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب الحقوق، مشيرة إلى أنه تجبرهم في بعض الأحيان على تأجيل رفع الدعوى خاصة عندما يكونون على دراية بصعوبة التنفيذ، كون الشخص المدعى عليه ليس لديه أموال كافية لتنفيذ الحكم، وهو ما يعني خسارة المطالبة والرسوم وإثقال كاهل أصحاب الحقوق بمزيد من الأموال.
وأيدت السراج، تأجيل الرسوم القضائية لحين تنفيذ الحكم حتى يكون ذلك تشجيعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولكي يبعث برسالة تحذير للمدعى عليهم والمتأخرين عن سداد المستحقات لأصحابها.
المحامي د. عبدالله العلي، أوضح أن الهدف من وضع رسوم للدعاوى والمطالبات المدنية هو للحد من الدعاوى الكيدية.
وأشار، إلى أن الأمر لو تُرك بدون رسوم متدرّجة ومتناسبة مع مبلغ المطالبة فسيفتح ذلك الباب أمام أي شخص للادعاء بحقوق لدى الآخرين وستكون هناك آلاف المطالبات التي لا أساس لها ولم يرفعها أصحابها إلا لتهديد آخرين ومضايقتهم أوالكيد لهم.
ولفت العلي، إلى إمكانية تقديم طلب تأجيل دفع الرسوم إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مع تقديم ما يثبت عدم القدرة على دفع الرسوم، وحتى يتم الفصل في الدعوى وتحميل المدعى عليه بتلك الرسوم وهو ما يحدث في نصوص أحكام معظم الدعاوى الخاصة بالمطالبات.
وشدّد، على أن غالبية تعويضات الحوادث يتم تأجيل دفع رسومها لحين البت في الدعوى، مبيناً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتعاون في تأجيل الرسم لمن تنطبق عليهم شروط التأجيل.
واتفق المحامي مراد الأحمد مع السراج، في أن الرسوم القضائية تمثل عائقاً في العديد من الدعاوى القضائية، موضحاً أن العديد من أصحاب الحقوق صرفوا النظر عن المطالبة بحقوقهم بسبب عدم القدرة على دفع تلك الرسوم، ودعا إلى تخيير المدعين بين دفع الرسوم أو تأجيلها لحين البت في الدعوى.
وأكد المحامي أحمد الحداد، أن الرسوم القضائية في بعض الدعاوى المدنية هي مسألة نظمها القانون بحيث لا يجوز مباشرة أي إجراء إلا بعد استيفاء الرسوم المستحقة، مشيراً إلى وجود جدول يحدد فئات الرسوم، لكنه لفت إلى بعض القضايا التي يكون مبلغ المطالبة فيها كبير، ودعا إلى مراعاة ظروف أصحاب المطالبات الكبيرة كالتأجيل أو تخفيض الرسوم بما يتناسب مع ظروف صاحب الدعوى.
وأكد الحداد، أن لدينا قضايا ومطالبات تتخطى رسومها 1500 دينار، حيث عجز أصحاب تلك المطالبات عن دفع الرسوم، مؤيداً تأجيلها وذلك بتقديم الطلب لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع مستندات تثبت جدية المطالبة وعدم القدرة على دفع الرسوم مقدماً.
بدوره، لفت المحامي هيثم بوغمار إلى أن الرسوم الدعوى المدنية ليست هي العائق، ولكن مقدارها، مشيراً إلى أن بعض دول الخليج تضع رسماً ثابتاً للدعاوى.
وقال: «كانت لي تجربة في بعض الدعاوى المدنية بإحدى دول مجلس التعاون وتبين أن رسم الدعوى ثابت وغير مرتبط بحجم المطالبة وزهيد حيث بلغ ما يعادل تقريباً ٣٠ ديناراً، على الرغم من أن الدعوى بمطالبة بقيمة 100 ألف دينار بحسب عملتهم».
وأضاف، أنه كان يتباحث حول مبلغ المطالبة ورسومها فتفاجأ أنه لا خشية من حجم المطالبة لأن الرسم ثابت ومقداره بسيط وبالتالي فإن الوزارة أو المحكمة ليست طرفاً في الدعوى ولكنها تتقاضى رسم مقابل خدمة، ذلك أن الرسم للخدمة ثابت وأن دعوى 100 دينار ذاتها دعوى مليون دينار فهي ستخضع في النهاية لإجراءات تقاضي مثلها مثل الأخرى.
وقال «قد يكون إثبات دين المليون أسهل في بعض الأحيان لوجود ورقة تجارية بقيمته بينما الذي لا يوجد له دليل كتابي قد يحتاج للإحالة للتحقيق».
واقترح بوغمار، تثبيت الرسوم على غرار بعض الدول الخليجية بواقع يتراوح من 20 إلى 30 ديناراً لكل درجة، مع صلاحية الوزير للإعفاء والتأجيل، وعدم ربط العدالة بالتكاليف والضرائب والرسوم التي تدخل بالموازنة، لأن دستور البحرين يؤكد على أهمية تحقيق العدالة وأن العدل أساس الحكم.
وتفصل المادة 8 من قانون الرسوم القضائية تقدير قيمة الدعوى، حيث تؤكد الفقرة الأولى، أن العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها، وتضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى، وبحسب الفقرة الثالثة فإن الدعوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة فإن الرسوم تقدر باعتبار نصف قيمة العقار.
وتحدد الرسوم، في دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور، بينما تحدد رسوم دعاوى صحة التوقيع والتزوير بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
أما إذا كانت الدعوى بطلب عقد أو إبطاله أو فسخه فتقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه، وبالنسبة لعقود البدل فتقدر بأكبر البدلين قيمة، وإذا كانت الدعوى مرفوع من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
وتحدد فئات الرسوم بما لا يجاوز 3% من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على 3 آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى.