حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، حيث أجازت إسكان العمال بالمناطق الصناعية.

فيما أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أثناء الاجتماع معهم، أن الهدف الذي ارتأى مجلس النواب تحقيقه من مشروع القانون هو وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.



وأشاروا إلى أن الأصل في المادة الواردة في القانون النافذ هو المنع، وأما الاستثناء هو السماح بإقامة مبانٍ سكنية، ولكن مجلس النواب أعاد صياغة نص المادة بسماحه بإقامة مبانٍ سكنيّة عبر النص الذي اقترحه، وهذا الأمر متحقق من خلال النص الحالي للمادة حيث يسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم.

وجاء الحظر، بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، مع مراعاة المساحة المخصصة ونسب الارتداد. كما أشار ممثلو الوزارة إلى صعوبة مراقبة توافر الاشتراطات والضوابط لسكن العمل وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، نظراً لتعدد الجهات التي تراقب وتفتش على مثل هذا النوع من السكن.

كما استلمت اللجنة رد الوزارة بشأن النص المقترح من قبل اللجنة للمادة والذي ارتأت الوزارة الموافقة عليه، على النحو التالي: "ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية".

ويتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بنص آخر، ليصبح على النحو الآتي: "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع.

ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقـاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.